قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يكون للجهاز مدير عام يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.