قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2023
- رقم التشريع: 242
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 242-2023-DEC-COM
قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 732 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للتجارة والاستثمار.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للتجارة والاستثمار رقم 0023/01/10 المؤرخ في 2023/03/12 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون للجهاز مدير عام يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 15 رمضان 1444 هجري
- الموافق 6/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.