Skip to main content

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار 

6 أبريل 2023

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار 

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 732 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للتجارة والاستثمار. 
  • وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للتجارة والاستثمار رقم 0023/01/10 المؤرخ في 2023/03/12 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يكون للجهاز مدير عام يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 6/ 4/ 2023 میلادي