قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار 

مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

يكون للجهاز مدير عام يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly