قرار رقم 242 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن إعادة تنظيم جهاز التحدي للتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 732 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز التحدي للتجارة والاستثمار.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز التحدي للتجارة والاستثمار رقم 0023/01/10 المؤرخ في 2023/03/12 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون للجهاز مدير عام يتولى تسيير العمل اليومي بالجهاز يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 15 رمضان 1444 هجري
- الموافق 6/ 4/ 2023 میلادي