Skip to main content

قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

23 مايو 2022

قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري التاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقه لحكومه الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م تشكيل لجنة.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 12014 المؤرخ في 2021/9/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11132 المؤرخ في 2022/4/26 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة من السادة:- 

1السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظماترئيسا
2السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراءعضوا 
3السيد، مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا 
4السيد، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا 
5السيد، مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيطعضوا 
6السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 22 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى