قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 242 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة من السادة:- 

1السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظماترئيسا
2السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراءعضوا 
3السيد، مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا 
4السيد، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا 
5السيد، مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيطعضوا 
6السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار دراسة ومتابعة عمل المنظمات الدولية وفق استراتجيات الدولة واحتياجاتها في كل القطاعات.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly