قرار رقم 242 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 86 المؤرخ 2022/8/12 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالى قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار لصالح وزارة الصحة، لصرف المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.