قرار رقم 242 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 242 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالى قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار لصالح وزارة الصحة، لصرف المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly