Skip to main content

قرار رقم 242 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لدواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية

8 يونيو 2021

قرار رقم 242 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لدواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية

وزير السياحة والصناعات التقليدية،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004م بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 99 المؤرخ 2021/06/07 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية رقم 240 المؤرخ 2021/09/06 ميلادي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلي قرارنا رقم 35 لسنة 2021م بشأن إستحداث دواوين لوزارة السياحة والصناعات التقليدية المعدل بالقرار رقم 65 لسنة 2021م.
  • وعلى قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية رقم 241 المؤرخ 2021/09/06 ميلادي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكاتب وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات رقم .ا.ت.م/661- والمؤرخ في 2021/08/16م بشأن التنظيم الداخلي لدواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

مادة 1
يعتمد التنظيم الداخلي لدواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2
تتولى دواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية تنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط الوزارة في تشجيع صناعة السياحة والصناعات التقليدية، وتطوير وتنمية واستثمار الموارد السياحية، بما يحقق التنمية المستدامة وزيادة المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الدواوين ووضع المقترحات اللازمة لتطويرها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  2. متابعة قرارات الوزارة والعمل على تنفيذها وتعميمها على المكاتب التابعة للدواوين.
  3. متابعة الشكاوى والقضايا التي ترفع على الدواوين من الجهات التي تقع في نطاقها بالتنسيق مع المكتب القانوني بالوزارة.
  4. اقتراح التعديلات التي تكون لازمة على الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بالدواوين.
  5. متابعة وتنفيذ المشاريع (استثمار – حماية – تنمية – تطوير) فيما يخص نقاط الجذب السياحي والمحال العامة السياحية ومناطق التنمية السياحية في دائرة اختصاصه.
  6. حفظ أموال الديوان وإعداد الإجراءات المالية وفق التشريعات النافذة.
  7. إعداد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للموظفين والعاملين بالدواوين والمكاتب التابعة لها، في إطار التشريعات النافذة والملاك الوظيفي للديوان.
  8. اقتراح البرامج التدريبية للموظفين والعاملين بالدواوين والمكاتب التابعة لها.
  9. تطبيق ما يصدر عن الوزارة من شروط وضوابط لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية.
  10. إصدار الشهادات السلبية لأصحاب الأنشطة السياحية، وربط منظومة كل ديوان مع منظومة الوزارة، وإصدار الأذونات والموافقات اللازمة لمزاولة المهن السياحية، وتصنيف المحال العامة السياحية والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية بالوزارة.
  11. متابعة أعمال الرقابة والتفتيش السياحي على أدوات مزاولة الأنشطة والمهن السياحية وإعداد تقارير دورية عنها، وإحالتها للوزير والإدارات المختصة بالوزارة.
  12. تحديد مناطق التنمية السياحية والجذب السياحي وإضفاء الصبغة السياحية عليها، والإشراف والمشاركة في أعمال تخريط مناطق التنمية السياحية، وتهيئتها وفق المخططات المعتمدة من الوزارة.
  13. المحافظة على المواقع السياحية داخل المناطق التابعة للدواوين وحمايتها وتطويرها وتنميتها، والعمل على توفير وسائل الترفيه والتنزه للمواطن والسائح من خلال القطاع العام أو الخاص.
  14. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن أمن وسلامة السياح وحماية المرافق والمناطق السياحية.
  15. تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة وأدوات مزاولة الأنشطة والخدمات السياحية، بما يضمن توفير وسائل الراحة والرعاية لهم.
  16. تنفيذ برامج السياحة الداخلية المعتمدة من الوزارة، وتقديم التسهيلات للجهات والأفراد التي تعمل في هذا المجال.
  17. حصر ومتابعة المواقع ذات الصبغة السياحية وإعدادها للاستثمار والعمل على زيادة العوائد السياحية، والاستثمار في المشروعات السياحية، وفق التعليمات الصادرة من الوزير.
  18. اقتراح الآليات اللازمة للحفاظ على التراث المعماري والعمراني بما يحقق التنمية السياحية واستثمار مكونات التراث المعماري.
  19. الإشراف على عمل مكاتب الاستعلامات السياحية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة.
  20. التعاون مع القطاع الخاص السياحي، لإقامة روابط مهنية وغرف السياحة.
  21. تجميع البيانات والمعلومات وإعداد الإحصاءات التي تطلبها الوزارة، والقيام بالإحصاء السياحي، وتحليله وتقييم نتائجه، وتطوير نظم تجميع المعلومات في مجالات عمل الدواوين.
  22. المشاركة في تنفيذ برامج الوزارة للدعاية السياحية والتوعية بأهمية السياحة والإشراف عليها.
  23. اقتراح سبل تطوير العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة والصناعات التقليدية.
  24. المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وفق التعليمات الصادرة من الوزير.
  25. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الدواوين والمكاتب التابعة لها.
  26. ما يسند إليهم من أعمال أخرى من الوزير.

مادة 3
يتكون التنظيم الداخلي لدواوين وزارة السياحة والصناعات التقليدية من التقسيمات التنظيمية التالية:

أولاً: المكاتب

  1. مكتب رئيس الديوان.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
  4. مكتب المعلومات والتوثيق.
  5. مكتب العلاقات العامة والإعلام.
  6. مكتب شؤون الفروع والمكاتب السياحية.

ثانياً: الأقسام

  1. قسم شؤون المهن والرقابة السياحية.
  2. قسم التنشيط والترويج السياحي.
  3. قسم الصناعات التقليدية.
  4. قسم التنمية وتطوير المناطق والمشروعات السياحية.
  5. قسم الشؤون الإدارية والمالية.
  6. قسم الموارد البشرية.

مادة 4
مكتب رئيس الديوان ويختص بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر المجلس ورئيس الديوان.
  2. تنظيم مقابلات رئيس الديوان واتصالاته.
  3. متابعة جدول أعمال اجتماعات المجلس ورئيس الديوان.
  4. تلقى المكاتبات والتقارير الواردة باسم رئيس الديوان وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها.
  5. حضور الاجتماعات حسبما يقرره رئيس الديوان، وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.
  6. حفظ وفهرسة، وتبويب جميع ما يصدر عن رئيس الديوان من مراسلات وتعميمها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  8. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  2. المشاركة في إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالديوان.
  3. متابعة ما يصدر من القوانين واللوائح والقرارات والقضايا ذات العلاقة بعمل الديوان.
  4. العمل على توفير المراجع والدراسات القانونية والتشريعات للمكتبة القانونية.
  5. تعميم التشريعات والقرارات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالديوان والمكاتب التابعة له.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  7. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6
مكتب المتابعة وتقييم الأداء ويختص بما يلي:

  1. إجراء تقييم منتظم ومتواصل لما يتم تنفيذه من خطط وبرامج ومشروعات بالديوان وتحليل البيانات التي تم جمعها وتبويبها بغية دراسة واستعراض مدى الكيفية التي يتم بها التنفيذ.
  2. متابعة وتقييم أداء جميع التقسيمات التنظيمية للديوان والمكاتب التابعة له وتحديد طبيعة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتقديم التوصيات لتذليلها.
  3. إعداد تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية عن نشاط جميع التقسيمات التنظيمية للديوان والمكاتب التابعة له.
  4. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7
مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:

  1. تجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بعمل الديوان ووضع الآليات اللازمة لانسياب المعلومات بشكل علمي بما يحقق تحديث المعلومة وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  2. الإعداد والإشراف على مكتبة الديوان وتزويدها بالمطبوعات والكتب والنشرات والصور والشرائح والأشرطة المرئية المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية.
  3. القيام بأعمال تشغيل وصيانة منظومة الحواسيب بالديوان والعمل على تطويرها.
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8
مكتب العلاقات العامة والإعلام ويختص بما يلي:

  1. إجراء التغطية الإعلامية لأنشطة الديوان في الداخل والخارج بالوسائل المتاحة وتوثيقها والتنسيق مع وسائل الإعلام بشأنها.
  2. متابعة ما ينشر في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بعمل الديوان وإعداد الردود اللازمة عن ذلك بالتنسيق مع الأقسام المختصة.
  3. ربط موقع الديوان بموقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويره بالتنسيق مع مكتب المعلومات والتوثيق بالديوان.
  4. التوعية وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بالنشاط السياحي بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.
  5. القيام بأعمال المراسم والاهتمام بضيوف الديوان وزواره، واستقبالهم وتوديعهم بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الديوان.
  6. تنظيم الحفلات.
  7. إعداد وإدارة موقع الديوان على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويره بالتنسيق مع مكتب المعلومات والتوثيق.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  9. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9
مكتب شؤون الفروع والمكاتب السياحية ويختص بما يلي:

  1. التنسيق بين فروع الديوان بالمناطق والتقسيمات التنظيمية بالديوان.
  2. تقدير الاحتياجات التدريبية للمكاتب السياحية والعمل على إدراجها في الخطة التدريبية السنوية بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالديوان.
  3. تعميم التعليمات الصادرة عن رئيس الديوان للفروع والمكاتب السياحية بالمناطق.
  4. متابعة كل ما يتعلق بأعمال الفروع والمكاتب السياحية.
  5. تلقي التقارير الدورية عن سير العمل بالفروع والمكاتب السياحية واقتراح المعالجات للمشاكل والصعوبات التي تواجهها.
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10
قسم شؤون المهن والرقابة السياحية ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ تعليمات الوزارة الصادرة للديوان فيما يخص تطبيق الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة والمهن والمحال العامة السياحية، ومنها:
  • أ. منح الشهادات السلبية لأدوات مزاولة الأنشطة والمهن السياحية.
  • ب. إصدار أذونات مزاولة الأنشطة والمهن السياحية وتجديدها.
  • ج. إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية.
  • د. تصنيف المحال العامة السياحية على درجات والتفتيش عليها.
  • ه. اعتماد قوائم أسعار الإقامة والخدمات بالمحال العامة السياحية ومتابعتها والرقابة عليها.
  1. القيام بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة على أدوات مزاولة الأنشطة والمهن السياحية والمحال العامة السياحية والتأكد من تنفيذها للتشريعات المنظمة لمزاولة المهنة ومدى سلامة إجراءاتها ومستوى أداء خدماتها.
  2. تلقي وفحص الشكاوى المقدمة إليها من السياح والمستفيدين من الخدمة السياحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ومتابعتها لدى الجهات المعنية.
  3. اقتراح الوسائل والأساليب والبرامج اللازمة لمعالجة أوجه النقص أو القصور في مستوى أداء الخدمات السياحية والفندقية.
  4. اقتراح الخطط والبرامج لتأمين المرافق السياحية وأماكن الجذب السياحي وحماية السياح وتيسير تنقلاتهم داخل منطقة الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. الإشراف الفني على أعمال مكاتب الاستعلامات السياحية بمنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومناطق الجذب السياحي.
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويباشر قسم شؤون المهن والرقابة السياحية اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

أولاً: وحدة شؤون المهن السياحية وتختص بما يلي:

  1. منح الشهادات السلبية لأدوات مزاولة الأنشطة والمهن السياحية وفق الإجراءات العامة المحددة من الوزارة.
  2. إصدار أذونات مزاولة الأنشطة ومهنة الإرشاد السياحي وكافة المهن السياحية وتجديدها وفق الإجراءات العامة المحددة من الوزارة.
  3. إعداد ومسك الملفات والسجلات الخاصة بتوثيق كافة ما يصدر من مزاولة النشاط السياحي.
  4. إصدار الموافقة لفتح فروع الشركات السياحية وفق الضوابط المحددة من الوزارة.
  5. اتخاذ إجراءات سحب وإلغاء أذونات مزاولة الأنشطة السياحية بالتنسيق مع وحدة الرقابة والتفتيش السياحي وفق ضوابط الوزارة.
  6. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية للمرشدين السياحيين بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية.
  7. إعداد ووضع اللوحات الإرشادية للمناطق والمواقع السياحية.
  8. إعداد ومسك السجلات الخاصة بتوثيق كافة ما يصدر من تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتجديدها.
  9. المشاركة في تحديد خطوط السير التي يسمح بنقل السياح عبرها إلى مناطق الجذب السياحي في منطقة الديوان.
  10. أي أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ثانياً: وحدة شؤون المحال العامة السياحية وتختص بما يلي:

  1. استلام طلبات تصنيف وإعادة التصنيف للمحال العامة السياحية (فنادق، نزل، استراحات، مخيمات، قرى سياحية، مقاهي، مطاعم وغيرها) على درجات وعرضها على لجنة التصنيف ولجنة البث في التظلمات حسب الأحوال.
  2. إعداد دليل للمحال العامة السياحية المصنفة وتحديثه دورياً والعمل على تعميمه ونشره.
  3. إصدار أذونات تشغيل وإدارة المحال العامة السياحية (فنادق، نزل، استراحات، مخيمات، قرى سياحية، مقاهي، مطاعم وغيرها) بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة.
  4. تجميع وتبويب المعلومات عن المحال العامة السياحية.
  5. اقتراح الوسائل والأساليب والبرامج اللازمة لمعالجة أوجه القصور في مستوى أداء الخدمات بالمحال العامة السياحية.
  6. المشاركة في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في مجالات المهن الفندقية والسياحية.
  7. متابعة سجل الإيواء بالفنادق وغيرها من مرافق الإيواء السياحية والتأكد من مدى التزامها في إحالة الإحصائيات الشهرية إلى الجهة المختصة بالديوان.
  8. تطبيق الضوابط والمعايير لضمان جودة أداء المهن والخدمات السياحية وفقاً لقانون السياحة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والمعايير والمواصفات المحلية والدولية لتأهيل العاملين بالمطاعم والمقاهي السياحية.
  9. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ثالثاً: وحدة الرقابة والتفتيش السياحي وتختص بما يلي:

  1. الإشراف الفني على أعمال الشركات ومكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين والمحال العامة السياحية والنقل السياحي المأذون لها بمزاولة النشاط في مجال السياحة والفنادق وتقييم مستوى أداء الخدمات بها.
  2. مراقبة مستوى الأداء والكفاءة المهنية في المنشآت الفندقية والاستراحات والمخيمات والقرى السياحية والمطاعم والمقاهي والشركات ومكاتب السفر والسياحة والمرشدين والإدلاء السياحيين، وخدمات النقل السياحي وغيرها من المرافق السياحية والفندقية.
  3. القيام بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على محال ومرافق الإيواء والإعاشة السياحية والشركات ومكاتب السفر والسياحة والمرشدين السياحيين والنقل السياحي والتأكد من وضعها القانوني ومدى سريان تراخيصها وأذونات المزاولة ومراقبة أسعار خدماتها.
  4. تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بشؤون السياحة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ومتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة.
  5. اقتراح الوسائل والأساليب اللازمة لمعالجة أوجه النقص أو القصور في أداء الخدمات السياحية والفندقية.
  6. القيام بمهام مأموري الضبط القضائي في شأن مراقبة وضبط مخالفات أدوات مزاولة النشاط السياحي وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها لجهات الاختصاص وفقاً للقانون.
  7. مراقبة مستوى أداء الخدمات بمكاتب الاستعلامات السياحية بمنافذ الدخول ومناطق الجذب السياحي.
  8. وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لمرافقة الأفواج السياحية وحمايتها وتأمينها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11
قسم التنشيط والترويج السياحي ويختص بما يلي:

  1. القيام بالدعاية والترويج للسياحة ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية صناعة السياحة.
  2. تشجيع السياحة الداخلية وتنفيذ برامجها.
  3. إصدار دليل سياحي للمواقع والمدن السياحية داخل منطقة الديوان والعمل على نشرها وتوزيعها.
  4. إصدار المجلات والدوريات لتغطية الأنشطة السياحية بالتنسيق مع مكتب العلاقات العامة والإعلام.
  5. إقامة المهرجانات والمعارض والأسواق السياحية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة.
  6. اقتراح المشاركة في المعارض والأسواق السياحية الدولية والتنسيق مع القطاع الخاص السياحي في ذلك.
  7. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

ويباشر قسم التنشيط والترويج السياحي اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

أولاً: وحدة الدعاية والتوعية وتختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال الدعاية والتوعية والترويج السياحي.
  2. الإشراف على تنفيذ وإنتاج البرامج المرئية الدعائية والمطبوعات والمواد الدعائية بمختلف أنواعها.
  3. تزويد مكاتب الاستعلامات السياحية بالمطبوعات والمواد الدعائية اللازمة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

ثانياً: وحدة البرامج السياحية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ خارطة الأنشطة السياحية المحلية داخل حدود الديوان.
  2. المشاركة في تنظيم المهرجانات والمعارض والأسابيع السياحية المحلية مع الإدارة المختصة بالوزارة.
  3. المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالسياحة الداخلية.
  4. تنشيط حركة السياحة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
  5. تقديم المساعدة الفنية للفعاليات السياحية في إقامة الأنشطة المتنوعة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  7. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12
قسم الصناعات التقليدية ويختص بما يلي:

  1. حصر وتصنيف الصناعات التقليدية وإعداد المواصفات الفنية لها داخل نطاق الديوان.
  2. إعداد الدراسات والبحوث واقتراح الإجراءات اللازمة للمحافظة على الموروث الحضاري والثقافي في مجال الصناعات التقليدية.
  3. اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لحماية ودعم الصناعات التقليدية.
  4. اقتراح الخطط والبرامج لتعليم وتدريب مزاولة حرف ومهن الصناعات التقليدية.
  5. تقديم مقترحات بشأن تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الصناعات التقليدية.
  6. إقامة المعارض والأسواق الخاصة بترويج الصناعات التقليدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. تلقي الطلبات للحصول على ترخيص مزاولة مهن الصناعات التقليدية.
  8. تقديم المساعدة الفنية ومراقبة جودة الإنتاج حفاظاً على الطابع التقليدي لهذه الصناعات.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  10. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13
قسم التنمية وتطوير المناطق والمشروعات السياحية ويختص بما يلي:

  1. القيام بالدراسات الميدانية لمناطق التنمية السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في تحديد المواقع المستهدفة بالمشروعات السياحية وأولوية تنفيذ تلك المشروعات.
  3. اقتراح إضفاء الصبغة السياحية على مواقع ومناطق التنمية السياحية.
  4. متابعة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتسجيل المواقع بالمناطق السياحية.
  5. إعداد كراسات الكميات والمواصفات للمشروعات السياحية ومشروعات البنية التحتية لمواقع ومناطق التنمية السياحية، وكافة المشروعات السياحية.
  6. المشاركة في إعداد خطط وبرامج ميزانيات التحول السنوية.
  7. الإشراف على المشروعات داخل نطاق الديوان وتقديم التقارير الفنية عن سير العمل بها.
  8. مراجعة المستخلصات الحسابية والمستندية لمراحل تنفيذ المشروعات واعتمادها وإحالتها إلى الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف المتعلقة بها.
  9. تحديد وتخريط وتخطيط مواقع التنمية السياحية وتحديد مسميات لها ووضع النقاط الحدودية لكل منها بنظام الإحداثيات GPS أو أي أنظمة متطورة عن ذلك.
  10. إعداد الخرائط المساحية والرسومات التخطيطية للمواقع ومناطق التنمية السياحية التي تم تخريطها.
  11. رصد المخاطر والمهددات البشرية والطبيعية التي تعمل على تدمير مواقع التراث المعماري والعمراني، وكافة نقاط الجذب السياحي ومناطق التنمية السياحية.
  12. المساهمة في نشر الوعي بقيمة التراث المعماري والعمراني.
  13. تحديد حجم ونوع الاستثمار في مناطق التنمية السياحية وأولويات تنفيذها.
  14. التنسيق والمتابعة للإجراءات الخاصة بالأراضي للمستثمرين في مجال السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  16. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويباشر قسم التنمية والتطوير المناطق والمشروعات السياحية اختصاصاته من خلال:

أولاً: وحدة التنمية والتطوير وتختص بما يلي:

  1. القيام بالدراسات الميدانية لمناطق التنمية السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في تحديد المواقع المستهدفة بالمشروعات السياحية وأولوية تنفيذ تلك المشروعات.
  3. اقتراح إضفاء الصبغة السياحية على مواقع ومناطق التنمية السياحية.
  4. متابعة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتسجيل المواقع بالمناطق السياحية.
  5. رصد المخاطر والمهددات البشرية والطبيعية التي تعمل على تدمير مواقع التراث المعماري والعمراني، وكافة نقاط الجذب السياحي ومناطق التنمية السياحية.
  6. التنسيق والمتابعة للإجراءات الخاصة بالأراضي للمستثمرين في مجال السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  8. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ثانياً: وحدة الشؤون الفنية وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على المشروعات داخل نطاق الديوان وتقديم التقارير الفنية عن سير العمل بها.
  2. مراجعة المستخلصات الحسابية والمستندية لمراحل تنفيذ المشروعات واعتمادها وإحالتها إلى الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الصرف المتعلقة بها.
  3. تحديد وتخريط وتخطيط مواقع التنمية السياحية وتحديد مسميات لها ووضع النقاط الحدودية لكل منها بنظام الإحداثيات GPS أو أي أنظمة متطورة عن ذلك.
  4. إعداد الخرائط المساحية والرسومات التخطيطية للمواقع ومناطق التنمية السياحية التي تم تخريطها.
  5. تحديد حجم ونوع الاستثمار في مناطق التنمية السياحية وأولويات تنفيذها.
  6. إعداد كراسات الكميات والمواصفات للمشروعات السياحية ومشروعات البنية التحتية لمواقع ومناطق التنمية السياحية، وكافة المشروعات السياحية.
  7. المشاركة في إعداد خطط وبرامج ميزانيات التحول السنوية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  9. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14
قسم الشؤون الإدارية والمالية ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية المتعلقة بالجهاز الإداري للديوان.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق، وحفظها للرجوع إليها بسهولة.
  3. الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة الحديثة في هذه المجالات.
  4. تسجيل البريد الصادر والوارد وتوزيعه، ومتابعته.
  5. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالديوان والجهات التابعة له.
  6. إعداد احتياجات الديوان والمكاتب التابعة له من أجهزة ومعدات وأثاث وغيرها.
  7. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للديوان وصيانتها.
  8. تنظيم الحركة، والقيام بخدمات وسائل النقل والإشراف على كافة الآليات ووسائل النقل التابعة للديوان، وإجراء الصيانة الدورية لها، ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات.
  9. الإشراف على خدمات صيانة ونظافة مرافق الديوان وتحديد متطلبات التجهيز والعمل على توفيرها.
  10. اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة المهنية التي تضمن المحافظة على ممتلكات الديوان.
  11. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويباشر قسم الشؤون الإدارية والمالية اختصاصاته من خلال:

أولاً: وحدة الشؤون الإدارية والخدمات وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والنظم الإدارية المتعلقة بالجهاز الإداري للديوان.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق، وحفظها للرجوع إليها بسهولة.
  3. تسجيل البريد الصادر والوارد، وتوزيعه ومتابعته.
  4. الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة الحديثة في هذه المجالات.
  5. الإشراف على خدمات الصيانة والنظافة والضيافة بالديوان.
  6. القيام بخدمات وسائل النقل.
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة المهنية التي تضمن المحافظة على ممتلكات الديوان.
  8. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ثانياً: وحدة الشؤون المالية والمخازن وتختص بما يلي:

  1. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها.
  2. القيام بعمليات الجرد السنوي وفقا للتشريعات النافذة.
  3. مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة.
  4. تحصيل ما قد يكون للديوان من إيرادات وإيداعها في حسابات الوزارة بالمصارف.
  5. مسك سجلات الخزينة وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداع والصرف أولاً بأول.
  6. تحديد الاحتياجات بالنسبة للأصناف التي يطلبها الديوان من سلع وأدوات ومواد.
  7. إعداد دفاتر وسجلات بالأصناف المختلفة الواردة للمخازن والقيد بالخصم أو الإضافة بها.
  8. القيام بالإشراف ومتابعة أعمال التخزين والحفظ للمواد المختلفة واتباع طرق الأمن والسلامة بشأنها وفق طرق التخزين المتعارف عليها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  10. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15
قسم الموارد البشرية ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية في مجالات عمل الديوان.
  2. المشاركة في وضع المعايير اللازمة للترشيح للتدريب بالداخل والخارج والعمل على تنفيذها.
  3. دراسة احتياجات الديوان والمكاتب السياحية التابعة له من القوى العاملة اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير ما يمكن منها للاستفادة من خدماتها.
  4. اقتراح الخطة التدريبية السنوية لموظفي الديوان والمكاتب السياحية التابعة له، ومتابعة تنفيذها.
  5. اقتراح السياسات العامة الكفيلة بتمكين ذوي الإعاقة، وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إنجاز عملهم.
  6. العمل على تمكين مشاركة المرأة في الفعاليات التي ينظمها الديوان.
  7. أية أعمال أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ويباشر قسم الموارد البشرية اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:

أولاً: وحدة شؤون الموظفين وتختص بما يلي:

  1. متابعة سجلات الحضور والانصراف واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
  2. حصر القوى العاملة للديوان والمكاتب السياحية التابعة له ومسك ملفاتها الشخصية وإعداد البيانات الوظيفية بها.
  3. استيفاء الإجراءات المتعلقة بالتوظيف وإنهاء الخدمة والإجازات وتقارير الكفاءة الوظيفية طبقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط الوحدة.
  5. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

ثانياً: وحدة التدريب والتطوير وتختص بما يلي:

  1. تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين بالديوان والمكاتب السياحية، والمشاركة في إعداد الموازنة المالية لتغطية نفقات التدريب بالداخل والخارج.
  2. الإشراف على برامج التدريب الداخلي والخارجي ومتابعة المتدربين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسارات التدريب كلما دعت الحاجة لذلك.
  3. المشاركة في تنفيذ الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية داخل الديوان والإشراف عليها.
  4. إعداد قاعدة بيانات تدريبية خاصة بموظفي الديوان والمكاتب التابعة له.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الوحدة.
  6. أية أعمال أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

لرئيس الديوان بعد العرض على الوزير الاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص من خارج الديوان في الأمور المتعلقة بأهداف الديوان، على أن تحدد قرارات وعقود الاستعانة مهامهم ومكافآتهم.

مادة 17

يجوز بقرار من رئيس الديوان بعد العرض على الوزير إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الإدارات إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة ازدواجية ما في تنفيذ المهام، على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.

مادة 18

يتولى رؤساء الدواوين الإشراف على أعمال الفروع ومكاتب السياحة والصناعات التقليدية، وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتوزيعها بين الموظفين في نطاق الحدود الإدارية للدواوين، ووفقا للصلاحيات التي يفوضهم بها الوزير. ولهم الاتصال بالجهات الحكومية وطلب أي معلومات أو بيانات، وعلى تلك الجهات أن تعاونهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ويكون اتصالهم بالوزير مباشرة.

مادة 19

يكون عمل أعضاء مجلس الديوان بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وتتم دعوتهم للاجتماعات الدورية من قبل رئيس الديوان، ويجوز لوزير السياحة والصناعات التقليدية تكليف أي عضو من الأعضاء بمهام داخل الديوان.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في بتاريخ 8 يونيو  1442 هـ 2021 م
  • أ. عبد السلام عبد الله اللاهي تيكي
  • وزير السياحة والصناعات التقليدية