قرار رقم 241 لسنة 2023 م بترقية موظفين
صدر في 28 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2023
- رقم التشريع: 241
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإسعاف الطائر
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 241-2023-DEC-PM
قرار رقم 241 لسنة 2023 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 197 المؤرخ في 2023/5/11 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9754 المؤرخ في 2023/5/16 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة التابعين لجهاز خدمات الإسعاف الطائر الآتي ذكرهم فيما بعد والبالغ عددهم خمسة موظفين كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه، وهم:
ت | الاسم | الدرجة الحالية | الدرجة المستحقة |
1 | عزالدين حمد عبد الحفيظ | الحادية عشر + 5 ع | الثانية عشر |
2 | عبد الخالق عمران بن رابحة | الثانية عشر + 5 ع | الثالثة عشر |
3 | يوسف فوزي أبو القاسم | الثانية عشر + 3 ع | الثالثة عشر |
4 | مصطفى عمر المبروك | الثانية عشر + 6 ع | الثالثة عشر |
5 | صالح أحمد عاشور | الحادية عشر + 2 ع | الثانية عشر |
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 8 ذو القعدة, 1444 هـ
- الموافق: 28 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.