قرار رقم 241 لسنة 2023 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 197 المؤرخ في 2023/5/11 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9754 المؤرخ في 2023/5/16 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة التابعين لجهاز خدمات الإسعاف الطائر الآتي ذكرهم فيما بعد والبالغ عددهم خمسة موظفين كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه، وهم:
ت | الاسم | الدرجة الحالية | الدرجة المستحقة |
1 | عزالدين حمد عبد الحفيظ | الحادية عشر + 5 ع | الثانية عشر |
2 | عبد الخالق عمران بن رابحة | الثانية عشر + 5 ع | الثالثة عشر |
3 | يوسف فوزي أبو القاسم | الثانية عشر + 3 ع | الثالثة عشر |
4 | مصطفى عمر المبروك | الثانية عشر + 6 ع | الثالثة عشر |
5 | صالح أحمد عاشور | الحادية عشر + 2 ع | الثانية عشر |
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.