قرار رقم 241 لسنة 2023 م بترقية موظفين 

التاريخ: 26 مايو 2025

قرار رقم 241 لسنة 2023 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرقى السادة التابعين لجهاز خدمات الإسعاف الطائر الآتي ذكرهم فيما بعد والبالغ عددهم خمسة موظفين كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه، وهم: 

تالاسم الدرجة الحالية الدرجة المستحقة
1عزالدين حمد عبد الحفيظ الحادية عشر + 5 ع الثانية عشر
2عبد الخالق عمران بن رابحةالثانية عشر + 5 عالثالثة عشر 
3يوسف فوزي أبو القاسم الثانية عشر + 3 عالثالثة عشر 
4مصطفى عمر المبروكالثانية عشر + 6 عالثالثة عشر 
5صالح أحمد عاشورالحادية عشر + 2 ع الثانية عشر

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly