قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد
23 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2022
- رقم التشريع: 241
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 241-2022-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الماس تاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 لسنة 2022 ميلادية تمديد مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الإيفاد الوارد بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 السنة 2022 ميلادية، بحيث يكون اعتبار من 2022/6/3 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 شوال 1443 هجري
- الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى