قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الإيفاد الوارد بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 السنة 2022 ميلادية، بحيث يكون اعتبار من 2022/6/3 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.