Skip to main content

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

23 مايو 2022

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الماس تاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 لسنة 2022 ميلادية تمديد مهمة عمل رسمية. 

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد الوارد بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 السنة 2022 ميلادية، بحيث يكون اعتبار من 2022/6/3 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 22 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى