قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد الوارد بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 208 السنة 2022 ميلادية، بحيث يكون اعتبار من 2022/6/3 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly