قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 241
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات طوارئ.
- وعلى كتاب مدير أمن الزاوية رقم 1140 المؤرخ في 2022/03/05.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 المؤرخ في 2021/4/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح مديرية أمن الزاوية، وذلك لسداد الالتزامات المالية لسنة 2020-2021، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء