قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح مديرية أمن الزاوية، وذلك لسداد الالتزامات المالية لسنة 2020-2021، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.