قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح مديرية أمن الزاوية، وذلك لسداد الالتزامات المالية لسنة 2020-2021، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly