أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/04/2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب/ وزير الداخلية رقم 771 المؤرخ في 2021/06/14 م، وكتابه رقم 1168 المؤرخ في 27/07/2021م
  • وعلى كتاب/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8111 المؤرخ في 29/07/2021م

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 142,775,300 مائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة دينار، لصالح وزارة الداخلية، لصرفه على الاحتياجات العاجلة والضرورية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك على النحو التالي:

تالبندالقيمة
1.إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي100,000,000
2.دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول20,000,000
3.دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية12,775,300
4.دعم جهاز الهجرة غير الشرعية10,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 29/ 7/ 2021 م