قرار رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 142,775,300 مائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة دينار، لصالح وزارة الداخلية، لصرفه على الاحتياجات العاجلة والضرورية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك على النحو التالي:

تالبندالقيمة
1.إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي100,000,000
2.دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول20,000,000
3.دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية12,775,300
4.دعم جهاز الهجرة غير الشرعية10,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly