قرار رقم 241 لسنة 1997 م بشأن إشهار جمعية ثقافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1997
- رقم التشريع: 241
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الثقافة
- رقم المُعَرِّف: 241-1997-DEC-GPC
قرار رقم 241 لسنة 1997 م بشأن إشهار جمعية ثقافية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 افرنجي بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى مذكرة الأخ مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية رقم 1223 في 24 / 4 / 1426 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قرر
مادة 1
تشهر (جمعية أم الجرمان للتراث والعلوم) في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي أم الجرمان بمنطقة الجبل الغربي.
مادة 2
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: المهندس البخاري سالم جودة
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية المكلف
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28 ذي الحجة 1426 م
- الموافق: 6 مايو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.