قرار رقم 241 لسنة 1997 م بشأن إشهار جمعية ثقافية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 افرنجي بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى مذكرة الأخ مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية رقم 1223 في 24 / 4 / 1426 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الثقافية.
قرر
مادة 1
تشهر (جمعية أم الجرمان للتراث والعلوم) في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي أم الجرمان بمنطقة الجبل الغربي.
مادة 2
على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.