قرار رقم 241 لسنة 1997 م بشأن إشهار جمعية ثقافية

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 241 لسنة 1997 م بشأن إشهار جمعية ثقافية

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية / المكلف

قرر

مادة 1

تشهر (جمعية أم الجرمان للتراث والعلوم) في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي أم الجرمان بمنطقة الجبل الغربي.

مادة 2

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly