Skip to main content

قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري

1 يونيو 1983

قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

 قرر 

مادة 1

يمنح شاغلو الوظائف الآتية صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م المشار أليه كل فى حدود اختصاصه وهم:-

  1. مدير ميناء قصر أحمد البحري بمصراته.
  2. مدير ميناء زوارة البحري.
  3. رؤساء مكاتب التفتيش البحري بالموانئ الليبية.

مادة 2

على مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • مهندس/البخاري سالم حودة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى/20 شعبان 1392 و.ر
  • الموافق/1 يونيو 1983 م.