قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1983
- رقم التشريع: 240
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971م , بشأن صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الموانئ والمنائر.
- وبناء على ما عرضه المدير العام للإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري
قرر
مادة 1
يمنح شاغلو الوظائف الآتية صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م المشار أليه كل فى حدود اختصاصه وهم:-
- مدير ميناء قصر أحمد البحري بمصراته.
- مدير ميناء زوارة البحري.
- رؤساء مكاتب التفتيش البحري بالموانئ الليبية.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس/البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى/20 شعبان 1392 و.ر
- الموافق/1 يونيو 1983 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.