قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971م , بشأن صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الموانئ والمنائر.
- وبناء على ما عرضه المدير العام للإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري
قرر
مادة 1
يمنح شاغلو الوظائف الآتية صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م المشار أليه كل فى حدود اختصاصه وهم:-
- مدير ميناء قصر أحمد البحري بمصراته.
- مدير ميناء زوارة البحري.
- رؤساء مكاتب التفتيش البحري بالموانئ الليبية.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مهندس/البخاري سالم حودة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى/20 شعبان 1392 و.ر
- الموافق/1 يونيو 1983 م.