Skip to main content

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

6 يونيو 2022

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير العمل بوزارة الصحة.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الطبية رقم 16939 المؤرخ في 2022.05.09 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تكلف السيدة، فاطمة سالم عبد الوافي بتولي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

مادة 2

تمارس المعنية مهامها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.

  • م- رمضان أحمد أبو جناح
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف