أدوات الوصول
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكلف السيدة، فاطمة سالم عبد الوافي بتولي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.
مادة 2
تمارس المعنية مهامها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.