قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تكلف السيدة، فاطمة سالم عبد الوافي بتولي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

مادة 2

تمارس المعنية مهامها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.

ls.org.ly