قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير العمل بوزارة الصحة.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الطبية رقم 16939 المؤرخ في 2022.05.09 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكلف السيدة، فاطمة سالم عبد الوافي بتولي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.
مادة 2
تمارس المعنية مهامها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.
- م- رمضان أحمد أبو جناح
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف