وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6789 المؤرخ في 2022/3/8 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض المجاورة للمكتب النهائي بمنطقة سيدي السائح مساحة 350 هكتارا لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لاستغلاله كمكتب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وحدوده كالآتي:
شمالا
مقبرة أبو جوابي
شرقا
مسار خط النهر الصناعي العظيم
غربا
مزارع وغابة
جنوبا
طريق معبد
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.