قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 240
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6789 المؤرخ في 2022/3/8 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض المجاورة للمكتب النهائي بمنطقة سيدي السائح مساحة 350 هكتارا لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لاستغلاله كمكتب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وحدوده كالآتي:
شمالا | مقبرة أبو جوابي |
شرقا | مسار خط النهر الصناعي العظيم |
غربا | مزارع وغابة |
جنوبا | طريق معبد |
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء