قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض المجاورة للمكتب النهائي بمنطقة سيدي السائح مساحة 350 هكتارا لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لاستغلاله كمكتب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وحدوده كالآتي:

شمالا مقبرة أبو جوابي 
شرقا مسار خط النهر الصناعي العظيم 
غربا مزارع وغابة 
جنوبا طريق معبد 

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly