قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
9 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2022
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 24-2022-DEC-COM
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بشأن لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي رقم 1539 المؤرخ 2022/12/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنقل إجراءات العقدين التالي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وهما:
- العقد رقم 196 – 2022 لتنفيذ مخزن أدوية رقم 3.
- العقد رقم 2022206 لتنفيذ أعمال تجهيز المخازن أرقام 543.
ويتولى الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة ليحل محل وزارة الصحة في العقدين المذكورين وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي