Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 

9 يناير 2022

قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بشأن لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي رقم 1539 المؤرخ 2022/12/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 199 المؤرخ في 2023/01/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تنقل إجراءات العقدين التالي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وهما: 

  1. العقد رقم 196 – 2022 لتنفيذ مخزن أدوية رقم 3.
  2. العقد رقم 2022206 لتنفيذ أعمال تجهيز المخازن أرقام 543.

ويتولى الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة ليحل محل وزارة الصحة في العقدين المذكورين وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي