قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2023 م بنقل عقدين لتنفيذ مشروعين إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنقل إجراءات العقدين التالي ذكرهما من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وهما: 

  1. العقد رقم 196 – 2022 لتنفيذ مخزن أدوية رقم 3.
  2. العقد رقم 2022206 لتنفيذ أعمال تجهيز المخازن أرقام 543.

ويتولى الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة ليحل محل وزارة الصحة في العقدين المذكورين وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly