قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1185 بتاريخ 2022/1/11م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بين الشركة العامة للكهرباء وشركة دبليو سولار الإماراتية بما في ذلك شرط اللجوء إلى التحكيم والإعفاء من الضرائب بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.