قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

الموافقة على إبرام اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بين الشركة العامة للكهرباء وشركة دبليو سولار الإماراتية بما في ذلك شرط اللجوء إلى التحكيم والإعفاء من الضرائب بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly