قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، وذلك اعتبارا من 2022/01/24 م لمدة أسبوع، وهم:
مادة 2
على السادة الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.