قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، وذلك اعتبارا من 2022/01/24 م لمدة أسبوع، وهم:

  1.  السيد علي حسين علي الأمين 
  2. .السيد، أشرف علي اصميدة 

مادة 2 

على السادة الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly