قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الآتي ذكرهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.