قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الآتي ذكرهما:

  1. قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 13 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
  2. قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 14 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly