قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1972م، بشأن الإذن في إنشاء المصرف الليبي الخارجي شركة مساهمة ليبية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 13 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 14 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
- وعلى كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إشاري رقم 2409 المؤرخ في 2021/3/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 2021/4/1 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الآتي ذكرهما:
- قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 13 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 14 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء