قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع بمدينة ترهونة من حيث توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومتابعة ملف المقابر الجماعية و الضحايا والمفقودين بالمدينة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للإستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء