Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة 

4 أبريل 2021

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 587 المؤرخ في 2021/04/04 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وزير الداخلية < رئيسا.
  2. السيدة، وزير العدل < عضوا۔ 
  3. السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان < عضوا.
  4. السيدة، وزير الشؤون الإجتماعية < عضوا.
  5. السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا.
  6. السيد، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين < عضوا 
  7. السيد، رئيس جهاز المباحث الجنائي < مقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع بمدينة ترهونة من حيث توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومتابعة ملف المقابر الجماعية و الضحايا والمفقودين بالمدينة.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للإستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء