قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة 

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وزير الداخلية < رئيسا.
  2. السيدة، وزير العدل < عضوا۔ 
  3. السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان < عضوا.
  4. السيدة، وزير الشؤون الإجتماعية < عضوا.
  5. السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا.
  6. السيد، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين < عضوا 
  7. السيد، رئيس جهاز المباحث الجنائي < مقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع بمدينة ترهونة من حيث توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومتابعة ملف المقابر الجماعية و الضحايا والمفقودين بالمدينة.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للإستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly