قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الرابع لسنة 2019 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4423 المؤرخ 2019/11/12 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020م، تخفض مرتبات الوظائف المحددة فيما يلي كل حسب المبين قرينه:
رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.
مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.
مادة 2
تلتزم وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجدول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .