قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الرابع لسنة 2019 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4423 المؤرخ 2019/11/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020م، تخفض مرتبات الوظائف المحددة فيما يلي كل حسب المبين قرينه:
- رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.
- مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.
مادة 2
تلتزم وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجدول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
- مجلس الوزراء