قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

 اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020م، تخفض مرتبات الوظائف المحددة فيما يلي كل حسب المبين قرينه:

  1. رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.
  2. مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

مادة 2 

تلتزم وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجدول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

ls.org.ly