قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 يوليو 2010
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005م، بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 46 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه.
- وعلى منشورات مصرف ليبيا المركزي، المنظمة لشروط وضوابط منح الشركات الأجنبية تسهيلات ائتمانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة.
- على المصارف والنقد، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و. ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثالث لسنة 1378 و. ر 2010م، المنعقد بتاريخ 1378/07/15 و.ر 2010م.
قرر
المادة 1
تُعَدَّلُ المادة 3 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية، بحيث يجري نَصُّها على النحو التالي:
“يسري الشرطان المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على خطابات الضمان التي تقدمها المصارف للشركات الأجنبية، لأغراض التأمين الابتدائى، أو لضمان الدفعة المقدمة، أو لضمان حسن التنفيذ “.
المادة 2
تُلغى المادتان 4 و 5 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.
المادة 3
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- فرحان عمر بن قدارة – المحافظ
- ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 2010.07.15 م