قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م  بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م  بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية 

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 

قرر 

المادة 1

تُعَدَّلُ المادة 3 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية، بحيث يجري نَصُّها على النحو التالي: 

“يسري الشرطان المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على خطابات الضمان التي تقدمها المصارف للشركات الأجنبية، لأغراض التأمين الابتدائى، أو لضمان الدفعة المقدمة، أو لضمان حسن التنفيذ “. 

المادة 2

تُلغى المادتان 4 و 5 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.

المادة 3

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly