قرار رقم 24 لسنة 2002 م باعتماد لائحة شؤون المستخدمين واللائحة المالية ولائحة الجزاءات بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات
- تاريخ: 16 مارس 2002
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الشركات
قرار رقم 24 لسنة 2002 م باعتماد لائحة شؤون المستخدمين واللائحة المالية ولائحة الجزاءات بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 739 لسنة 1993 افرنجي، بإنشاء شركة النهر للاستصلاح والإنشاءات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بكتابه رقم 24866 المؤرخ في 1369/11/1 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن لسنة 1370 و. ر.، المنعقد بتاريخ 5,4 / 3/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة شؤون المستخدمين، واللائحة المالية، ولائحة الجزاءات بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يصدر بالدليل المحاسبي، والمجموعة الدفترية، والدورة المستندية، والهيكل التنظيمي للشركة، قرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 محرم
- الموافق: 16/ 3/ 1370 و.ر. 2002 ف
المحتويات
لائحة شؤون المستخدمين بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 ر. 2002 ف لسنة 1370 و
مادة 1
- في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:
- الشركة: شركة النهر للاستصلاح والإنشاءات.
- إدارة الشركة: اللجنة الشعبية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات الأمين: أمين اللجنة الشعبية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات.
- المستخدم: أي شخص وطني أو مغترب يعمل بالشركة.
- الوحدة الإدارية: العدد المناسب من الوظائف المتناسقة والمستخدمون القائمون بها.
- المرتب: المبلغ الشهري الإجمالي المحدد وفقاً لجدول المرتبات المحددة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
- أسرة المستخدم: الزوجة والأولاد والوالدان الذين يعولهم المستخدم.
- مكان الإقامة: مكان الإقامة الدائم الذي تعتمده إدارة الشركة عند التعاقد مع المستخدم، والذي يتم تحديده في عقد الاستخدام.
- قانون العمل: قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 افرنجي، وتعديلاته.
- الضمان الاجتماعي: نظام الضمان الاجتماعي الموضوع بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 افرنجي، وتعديلاته.
مادة 2
إنشاء وتنظيم الوظائف
يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من عدد من الإدارات والمكاتب، يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة النهر الصناعي العظيم.
مادة 3
الاستخدام وإجراءاته
قواعد الاستخدام
تعطي الأولوية في الاستخدام لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة لأداء العمل الذي سيكلف به المستخدم.
ولا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين إلا في الأعمال التي يتعذر شغلها بمواطني الجماهيرية العظمى.
مادة 4
شروط الاستخدام
الأصل في الاستخدام بالشركة التعاقد على أساس الشروط العامة الموضوعة من الشركة، ووفقاً لأحكام قانون العمل، وسياسة الشركة المقررة لعقود الاستخدام، ويشترط فيمن يتم، ويشترط فيمن يتم استخدامه بالشركة طبقاً لهذه اللائحة مایلی:
أولاً/ بالنسبة لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى:
- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، إلا في الحالات التي تجيز فيها التشريعات ذات العلاقة تحديد سن أدنى.
- أن تتوفر لديه المؤهلات والخبرة اللازمة للقيام بعمل معين بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، أو الاختبار المقرر.
- أن تثبت لياقته الصحية للعمل المرشح له أن يثبت أداؤه للخدمة العسكرية طبقاً للتشريعات المعمول بها.
ثانياً/ بالنسبة للمستخدمين من غير مواطني الجماهيرية العظمى:
يشترط لاستخدام غير الوطنيين بالإضافة إلى الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 4، 5 الواردة في بند أولاً، ما يلى:
- ألا يكون قد فصل من عمله السابق لأسباب تأديبية.
- ألا يكون من مواطني الدول غير المسموح لرعاياها بدخول الجماهيرية العظمى، وأن يكون تواجده في الجماهيرية العظمى بصفة شرعية.
- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية، ولا يزيد على خمسين سنة، إلا في الحالات التي يسمح بها أمين اللجنة الشعبية وفقاً للتشريعات والنظم، وعملاً بمصلحة الشركة.
- أن يتحصل على إذن مزاولة العمل بالجماهيرية العظمى من الجهات المختصة.
مادة 5
الندب أو الإعارة
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن الاستعانة بعدد من العاملين بأي من الجهات العامة للعمل بالشركة لمدد محددة عن طريق الندب أو الاعارة.
مادة 6
إعداد الاحتياجات
يتولى مدير الادارة المختص أو من في حكمه، إعداد الاحتياجات المطلوبة للعمل بالجهة التي يشرف عليها، للعرض على أمين اللجنة الشعبية للشركة، وتحال هذه الاحتياجات بعد اعتمادها من الأمين إلى إدارة الشئون الإدارية والمالية للبحث عن مرشحين.
مادة 7
البحث عن مرشحين
تتولى الإدارة البحث عن مرشحين للقيام بالأعمال المطلوبة من خلال الطلبات أو البحث المباشر، ويجب عليها أن تقوم بالاستفسارات والمراجعات الضرورية عن المرشحين المتقدمين، كما يجب التدقيق في مستنداتهم وشهاداتهم ومؤهلاتهم.
مادة 8
مقابلات الاستخدام
لا يجوز قبول أي مستخدم في الشركة بدون إجراء مقابلة شخصية، واختياره من قبل الإدارة المختصة، على أن تحال نتائج الإجراءات المتخذة إلى أمين اللجنة الشعبية، لتقرير استخدام المعني من عدمه، ويجوز ويجوز الاستثناء من شرط إجراء المقابلة الشخصية لمن يتم التعاقد معهم من مستخدمي الشركة السابقين طبقاً للمادة 10 من هذه اللائحة.
مادة 9
الفحص الطبي للاستخدام
يشترط لاستخدام أي شخص الحصول على الشهادات الصحية المعمول بها طبقاً للقوانين السارية، إضافة إلى اجتياز المرشح لأية فحوصات تقررها إدارة الشركة، طبقاً لنوع العمل المقرر للمستخدم.
مادة 10
المستخدمون السابقون
يجوز إعادة التعاقد مع مستخدمي الشركة السابقين، ما لم يكن انتهاء الخدمة بالنسبة لهم، بسبب الفصل بقرار تأديبي أو بسبب الإخلال بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها في الجماهيرية العظمى، أو في الشركة على أن يكون مستوى أدائهم السابق بدرجة لا تقل عن جيد جداً.
مادة 11
استخدام المغتربين
لا يتم التعاقد مع المغتربين إلا في الأعمال التي لا يتوافر لها مرشحون وطنيون، بعد استكمال إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
مادة 12
المرتب
يجب ألا يقل المرتب عن الحد الأدنى لمرتب الفئة المقررة في الشركة، وتدفع مرتبات جميع المستخدمين بالدينار الليبي، وتستقطع منها جميع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستقطاعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها ويتحدد جدول المرتبات طبقاً للتشريعات التي تسري بشأن الشركات العامة، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 13
فترة التجربة
يخضع جميع المستخدمين لفترة تجربة تكون مدتها ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ مباشرة المستخدم للعمل، ويجوز خلال هذه الفترة إنهاء خدمات المستخدم، بناء على توصية الإدارة المختصة، أو لأية أسباب تقررها إدارة الشركة.
مادة 14
عقود العمل
يتم الاستخدام بالشركة بموجب عقود عمل، تحدد فيها مدة عملهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية ويتم التعاقد على النحو التالي:
- يتم التعاقد مع مواطني الجماهيرية العظمى بموجب عقود عمل محلية للمرة الأولى، لمدة سنة قابلة للتجديد على فترات مدة كل منها سنة.
- يتم التعاقد مع المستخدمين الأجانب بموجب عقود عمل محلية، إذا كانوا مقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة دائمة، أو مقيمين إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
- يتم التعاقد مع المستخدمين الأجانب بموجب عقود عمل مغتربة، إذا تم جلبهم للاستخدام من خارج الجماهيرية العظمى، على أن تحدد مدة عملهم ومزاياهم المالية وفقاً للتشريعات النافذة.
- يقوم أمين اللجنة الشعبية، أو من يفوضه، بتوقيع العقود بعد إتمام كافة إجراءات الاستخدام، كما يوقع عليها المستخدمون المعنيون ولا يجوز في جميع الأحوال أن يباشر المستخدم عمله، إلا بعد توقيع العقد، وإتمام إجراءات الاستخدام المقررة.
مادة 15
استخدام الخبرات الممتازة
يجوز الاستخدام في الشركة دون التقيد بالأحكام السابقة متى تطلب صالح العمل ذلك، وتوافرت للمرشح خبرات ممتازة في العمل المرشح له، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 16
الاستخدام بعقود خاصة
يجوز إبرام عقود استخدام خاصة لا تسري عليها أحكام هذه اللائحة، ولمدة لا تجاوز سنتين، وذلك مقابل مكافأة مقطوعة، وبشروط خاصة، وفقاً لمصلحة الشركة وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
مادة 17
أوقات العمل
تكون أوقات العمل الأسبوعي 42 اثنتين وأربعين ساعة أسبوعياً لمدة 6 ستة أيام في الأسبوع من السبت حتى الخميس، ويعتبر يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية، وتحدد مواعيد العمل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة بناء على توصية الإدارة المختصة.
مادة 18
للعاملين في المواقع دوام عمل خاص، يصدر بتحديده قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة طبقاً لطبيعة وظروف كل موقع، وبناء على اقتراح الإدارة المختصة.
مادة 19
تخفض أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك للمستخدمين المسلمين إلى 30 ساعة، بواقع خمس ساعات يومياً، على أن يدفع لهم مقابل يوم عمل كامل.
مادة 20
العطلات الرسمية
يتمتع المستخدم بأيام العطلات الرسمية، طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 إفرنجي، وتعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1369 و. ر. ويتم تعويض من يكلفون بأعمال خلال أيام العطلات الرسمية، ببديل عنها طبقاً للقانون.
مادة 21
الترقيات
يجوز ترقية المستخدم الذي تم تعيينه بالشركة إلى الدرجة الأعلى المباشرة لدرجته، متى توافرت فيه الشروط الآتية:
- وجود وظيفة شاغرة في الملاك المعتمد في الدرجة التالية لدرجته بالإدارة التابع لها.
- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية، وفقاً للتشريعات النافذة.
- أن يكون قد حصل على تقريرين بدرجة جيد على الأقل، خلال السنوات التي قضاها في درجته.
- أن يكون قد اجتاز التدريب أو الاختبارات المقررة في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
- أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.
- أن يكون قادراً على استعمال الحاسب الآلي في أداء العمل، إذا كانت الوظيفة من وظائف الهندسة أو وظائف العلوم الطبيعية والبحث أو الوظائف الإدارية والمالية أو الوظائف المتعلقة بتخصصات الاقتصاد.
- ألا يكون قد صدر في حق المرشح للترقية، قرار تأديبي يقضي بحرمانه منها.
مادة 22
الإجازات
الإجازة السنوية
يحق للمستخدم الحصول على الإجازة السنوية بعد مضي سنة من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز تقديم موعد الإجازة السنوية إلا بناء على اقتراح من الإدارة المختص، أما الإجازة السنوية التالية فيجوز للمستخدم أن يتمتع بها في أي وقت بعد السنة الأولى من التعاقد، متى كانت له مستحقات إجازية بواقع 15 يوماً أو أكثر، وذلك طبقاً لمقتضيات مصلحة العمل، ويجوز لإدارة الشركة قطع إجازة أي من المستخدمين السنوية، لدواعي مصلحة العمل.
مادة 23
مع مراعاة مصلحة العمل يجوز لإدارة الشركة الترخيص لأي مستخدم بالاستفادة من الإجازات السنوية المجمعة لحسابه ضمن الحدود التالية:
- يكون الحد الأدنى لفترة الإجازة سبعة أيام والحد الأقصى خمسة وأربعين يوماً متتالية.
- يستحق المستخدم إجازة سنوية تكون مدتها 30 ثلاثين يوماً في السنة، أما بالنسبة لمن تجاوزت أعمارهم 50 خمسين سنة أو بلغت مدة خدمتهم 20 عشرين سنة في أي مجال حسب شهادات الخبرة، فيستحقون إجازة سنوية تكون مدتها 45 خمسة وأربعين يوماً.
- يكون العدد الأقصى لفترات الإجازة السنوية التي يستطيع المستخدم التمتع بها خلال كل سنة من سنوات الخدمة فترتين.
مادة 24
تتولى كل إدارة تنظيم الإجازات السنوية لمستخدميها أخذاً في الاعتبار مصلحة العمل ورغبة المستخدم، على أنه يحق لإدارة الشركة أن تحتفظ بحقها في أخذ القرار النهائي في تحديد مواعيد هذه الإجازات ومدتها.
مادة 25
على كل مستخدم، أن يتمتع بإجازته السنوية فى التاريخ المحدد لها، ويجوز في حالات خاصة تقديم الإجازة السنوية أو تأجيلها، بشرط موافقة المدير المختص، الأحوال لايجوز الاحتفاظ بالإجازة السنوية لمدة تزيد على الإجازة وفي جميع المستحقة خلال سنة، إلا بموافقة إدارة الشركة.
مادة 26
المقابل النقدى للإجازة السنوية
يجوز في حالة انتهاء الخدمة، دفع تعويض نقدي بدل الإجازة السنوية المجمعة التي لم يتم التمتع بها.
مادة 27
تصرف تذاكر سفر ذهاباً وإياباً للعاملين غير الوطنيين طبقاً لأحكام لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين في الشركات والمنشآت العامة الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 28
في حالة وفاة زوج المستخدم أو أحد أولاده أو أحد أبويه أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية، يمنح إجازة بمرتب لفترة أقصاها 7 سبعة أيام.
مادة 29
الإجازة الخاصة بمرتب
يجوز منح المستخدم الوطني إجازة خاصة بمرتب لقضاء فريضة الحج لمدة 30 ثلاثين يوماً، وذلك وفقاً للشروط التالية:
- ألا يكون قد أدى فريضة الحج.
- ألا تمنح الإجازة أكثر من مرة واحدة.
كما تمنح للمستخدم الذي لم يسبق له الزواج إجازة زواج لمدة 7 أيام بمرتب ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط أن يقدم من يمنح هذه الإجازة صورة من عقد الزواج.
مادة 30
الإجازة الخاصة بدون مرتب
يجوز في حالات الضرورة منح المستخدم الذي أنهى فترة التجربة، اجازة بدون مرتب لاتقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية، بناء على توصية من الإدارة التي يتبعها المستخدم.
مادة 31
إجازة الوضع
تمنح العاملات بالشركة إجازة وضع طبقاً لما هو محدد في التشريعات ذات العلاقة.
مادة 32
الإجازة الطارئة
يجوز منح المستخدم إجازة طارئة، إذا وجد سبب قهري، ويجب على المستخدم استئذان رؤسائه مسبقاً للترخيص له في الغياب، متى كان ذلك ممكناً وإلا قدم عذراً تقبله الإدارة التابع لها بعد تلك الإجازة، ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، بحيث لايتجاوز مجموعها 12 اثني عشر يوماً في السنة.
مادة 33
انقطاع المستخدم عن العمل عقب الإجازة
إذا حدث طارئ حال دون عودة المستخدم من الرجوع إلى عمله بعد انتهاء الإجازة، وجب عليه إبلاغ إدارة الشركة فوراً، وأن يطلب تمديد إجازته، فإذا تخلف بعد التمديد بدون عذر مشروع اتخذت الإجراءات القانونية ضده.
مادة 34
تقارير تقييم الأداء
يخضع لنظام التقارير السنوية كافة المستخدمين بالشركة الذين مضى على خدمتهم بالشركة أكثر ستة أشهر، ويتضمن التقرير بيان حالة المستخدم من من جميع النواحي التي تتصل بمهام عمله، ومستوى أدائه له، وحرصه على اكتساب المهارة، ومسلكه الشخصي، ومظهره طوال السنة أو الفترة التي يشملها التقرير، وأن يؤخذ في الاعتبار الفترة التي لا يمارس فيها مهام عمله لأسباب خارجة عن إرادته، ويتم في ذلك الاستهداء بالملف الشخصي للمستخدم، وتقارير رؤسائه، وخاصة رئيسه المباشر، وتقدر درجة الكفاءة التي ينتهي إليها التقرير بإحدى الدرجات التالية:
(ممتاز جيد جيداً جيد – متوسط – ضعيف).
مادة 35
لا يتم تجديد عقد أي مستخدم أو تجديد فترة الاستعانة به، إلا بعد إعداد التقرير السنوى عن كفاءته.
مادة 36
يخطر المستخدم بتقرير تقييم الأداء، إذا كان بدرجة ضعيف، أو متوسط وذلك خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتمادة، وله أن يتظلم منه إلى إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ولا يعتبر التقرير نهائياً، ولا يترتب عليه آثاره إلا بانقضاء ميعاد التظلم، واعتماده من المختص بذلك.
ويحرم المستخدم الحاصل على درجة ضعيف من العلاوة السنوية، فإذا تكرر حصول المستخدم على درجة ضعيف أنهيت خدمته بالشركة.
مادة 37
المهام الرسمية
يكون الإذن للقيام بالمهام الرسمية داخل الجماهيرية العظمى من أمين اللجنة الشعبية للشركة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
مادة 38
يتم تحديد وسيلة ودرجة سفر المستخدمين الذين يكلفون بمهام عمل داخل الجماهيرية العظمى، أو خارجها، وفقاً لما تحدده إدارة الشركة.
مادة 39
يمنح المستخدم علاوة سفر ومبيت عن المهمات داخل الجماهيرية العظمى بإحدى الطرق التالية:
- علاوة مبيت عن كل يوم عمل تغيب فيه عن الموقع الذي به مقر العمل بسبب قيامه بالمهمة الرسمية وتقدر بمبلغ 40 أربعين دينارا
- وذلك عند عدم تدبير مكان في الاستراحات الخاصة بالشركة.
- نصف العلاوة المقررة في الفقرة السابقة في حالة تدبير الإقامة الكاملة للمستخدم المكلف بالمهمة الرسمية، سواء على نفقة الشركة، أو بسبب استضافة جهة أخرى.
- %75 من العلاوة المقررة في الفقرة الأولى في حالة تدبير إقامة المستخدم على نفقة الشركة أو استضافة جهة أخرى دون المأكل.
مادة 40
تتم الموافقة على المهام داخل الجماهيرية العظمى، من مدير الإدارة المختص في حدود 5 أيام، ولإدارة الشركة فيما يجاوز ذلك.
مادة 41
يتم الإيفاد إلى الخارج وفقاً للتشريعات المنظمة للإيفاد في الخارج بالنسبة للشركات العامة.
مادة 42
يتقاضى المستخدم علاوة سفر ومبيت مقطوعة عن الفترة المحددة للمهام الخارجية، ولا يتقاضى أية خدمات أخرى من إدارة الشركة، وتكون العلاوة وفقاً للتشريعات النافذة في شأن علاوة السفر والمبيت.
مادة 43
يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة منح سلفة للمستخدم الموفد في مهمة رسمية داخل أو خارج الجماهيرية العظمى، بديلاً عن علاوة السفر والمبيت، على أن تتم تسويتها عند العودة من المهمة طبقاً للتشريعات النافذة.
مادة 44
لا يجوز الإيفاد في مهام رسمية لمدة تزيد عن 60 ستين يوماً في السنة.
مادة 45
لا يحق للمستخدمين الذين يكلفون بمهام رسمية في الداخل أو الخارج الحصول على تعويض مقابل العمل الإضافي أو عن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تقع أثناء مدة المهمة.
مادة 46
الواجبات
يجب على المستخدم تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها فى الشركة والتي تتصل بمهام عمله، وعليه بوجه خاص:
- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن ينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه، وفقا للوائح والتشريعات المعمول بها، وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية التي تحددها إدارة الشركة، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات عمله وألا يتغيب أثناء فترة العمل، إلا بإذن من رئيسه المباشر.
- أن يحترم ويحسن معاملة رؤسائه وزملائه وغيرهم ممن يتعامل معهم بحكم عمله.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لحسن سير العمل.
- أن يحول أثناء قيامه بمهام عمله دون وقوع مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الشركة، أو إهمال تطبيقها.
- أن يبلغ رئيسه المباشر بما يعلم به من خطأ، أو اشتباه، أو تزوير، أو اختلاس، أو خيانة أمانة، أو أية جريمة أو معاملة مشبوهة، تكون قد وقعت أو تكون قد دبرت ضد مصلحة الشركة.
- أن يكتم الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سريــــة بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الواجب قائماً حتى بعد ترك العمل بالشركة.
مادة 47
المحظورات
يحضر على المستخدم بالذات أو بالواسطة:
- أن يكون كفيلاً أو ضامناً لأي شخص أو جهة متعاقد مع إدارة الشركة.
- أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات تتصل بنشاط الشركة.
- أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه إدارة الشركة للبيع إذا كانت تتصل بعمله.
- أن يزاول أية أعمال تجارية، أو تكون له مصلحة في مفاوضات أو مزايدات أو مقاولات مما يتصل بعمله.
- ألا يوسط أحداً أو يتوسط لأحد في شأن من شؤون عمله، أو أن يطلب، أية، هدايا أو عطايا.
- أن يخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها في الشركة، أو أن يهمل، أو يقصر في أداء عمله مما يترتب عليه ضياع حق من حقوقها.
- أن يزاول أية أعمال أخرى إلى جانب عمله بالشركة دون موافقة إدارة الشركة.
مادة 48
كل مستخدم يخالف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها، والتي تتصل بمهام عمله أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو يرتكب عملاً من المحظورات، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات المعمول بها بالشركة وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
مادة 49
الفئات والمرتبات والمزايا والحوافز
يتكون السلم الوظيفي بالشركة طبقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتحدد الوظائف، والمهن، والمؤهلات، وسنوات الخبرة اللازمة لكل فئة. كما تحدد المرتبات والأجور والعلاوات التي تمنح لشاغلي الوظائف والمهن طبقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
مادة 50
يصنف مستخدمو الشركة على الفئات المبينة بسلم الوظائف والمهن المشار إليه بالمادة السابقة، وذلك طبقاً لمؤهلات وخبرات كل منهم، سواء كان الاستخدام عن طريق التعاقد المباشر، أو الاستعانة من جهات أخرى.
مادة 51
يتقاضى كل مستخدم عند بداية الاستخدام الحد الأدنى لمرتب الفئة التي يتم تصنيفه عليها، طبقاً لمؤهله وخبرته، وتستقطع منه جميع الضرائب، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وغيرها من المبالغ المستحقة على الأجور والمرتبات، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، ويبدأ حساب المرتب من تاريخ مباشرة المستخدم للعمل.
مادة 52
تحدد الفئات الإشرافية بالشركة على النحو التالي:
الفئة | الدرجة | الفئة | الدرجة |
مدير إدارة | 13 | مدیر مكتب/ مدير فرع | 12 |
مدير موقع | 11 | رئيس قسم | 11 |
رئيس وحدة | 10 |
مادة 53
يستحق المستخدمون ممن قضوا مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً في خدمة الشركة، علاوة سنوية يتم تحديدها استناداً إلى درجة الكفاءة التي يتحصل عليها المستخدم بالتقرير السنوي.
مادة 54
في حالة الاستعانة ببعض العاملين بالجهات الأخرى للعمل بالشركة، يمنح الموظف المستعان به الحد الأدنى لمرتب الفئة المحددة في هذه اللائحة، بما لا يقل عن مرتبه في جهة عمله الأصلية.
مادة 55
يجوز أن تخصص لمدراء الإدارات والمكاتب والفروع والمواقع سيارات ركوب خاصة، بغرض استعمالها في تنقلاتهم لأداء أعمالهم الرسمية، على أن تتحمل الشركة مصاريف الوقود، بما لا يتجاوز 50 خمسين ديناراً شهرياً.
كما يجوز في حالة عدم تمكن الشركة من توفير سيارة لأى من المستخدمين بالفقرة السابقة، أن يصرف للمستخدم مقابل استعمال سيارته الخاصة بواقع مبلغ إجمالي مقطوع وقدره 100 مائة دينار شاملة لمصاريف الوقود والصيانة، وذلك كله طبقاً لمقتضيات العمل وظروفه وفي جميع الأحوال يتم التخصيص بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة 56
لا يجوز لمن خصصت له سيارة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، استعمال حافلات أو سيارات الشركة الأخرى مهما كانت الأسباب.
مادة 57
تسحب السيارة ممن خصصت له، وتعاد إلى إدارة الشركة أو يوقف صرف مقابلها، في الحالات التالية:
- الإجازة أو الإيفاد لمدة تزيد على شهر واحد.
- إعفاء المستخدم من أداء الوظيفة التي من أجلها خصصت له السيارة.
- انتهاء خدمة المستخدم بالشركة لأي من الأسباب.
- لأية أسباب أخرى يقررها أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 58
للمستخدم الوطني الذي يقضى في خدمة الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، الحق في الإعانات الآتية:
- في حالة زواجه للمرة الأولى يمنح مبلغ ـ 1000 د.ل ألف دينار ليبي.
- في حالة وفاته يمنح لأسرته مبلغ 2000 د.ل ألفي دينار ليبي.
- في حالة وفاة أحد الوالدين، أو الزوج أو الأبناء يمنح مبلغ 1000 د.ل ألف دينار.
على ألا تمنح إلا لشخص واحد في الأسرة في حالة وجود ود أكثر من شخص مستخدم من ذات الأسرة بالشركة.
مادة 59
يجوز صرف تذاكر سفر أو قيمتها بالدرجة السياحية إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعدد لا يتجاوز 3 ثلاثة أفراد سنوياً من بين مستخدمى الشركة الليبيين، يتم تحديدهم بمعرفة الأمين ويشترط فيمن يتم منحه ذلك ما يلي:
- أن يكون قد قضى في خدمة الشركة مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات.
- أن يكون ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.
- أن يكون جاداً في أداء عمله بالشركة، ملتزماً بتنفيذ القوانين والقواعد والتعليمات المعمول بها في الشركة وذلك طبقاً لما يقرره الأمين.
- أن يحصل على تقدير كفاية بدرجة جيد جداً على الأقل.
مادة 60
المكافآت التشجيعية
- يجوز منح المستخدم مكافآت تشجيعية مقطوعة، إذا بذل جهداً غير عادي في إنجاز الأعمال المنوطة به، أو أذا قام بعمل، أو قدم بحثاً حقق وفراً في النفقات، وتحسيناً لظروف العمل، أو رفعاً لمستوى الأداء.
- كما يجوز منح مكافأة مالية مقطوعة للمشاركين في أعمال اللجان المشكلة لأغراض تتعلق بنشاط الشركة من مستخدمي الشركة أو غيرهم.
مادة 61
تسري أحكام اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 19/ يوليو/ 1980 افرنجي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
لائحة الجزاءات بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات سريان اللائحة المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1370 و.ر 2002 ف
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المستخدمين بشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات وذلك في حالة مخالفتهم للواجبات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 2
المبدأ العام في مسئولية المستخدم
- كل مستخدم يخالف الواجبات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الشركة، يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
- لا يعفي المستخدم من العقوبة استناداً على أمر رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيداً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئوولية على من أصدر الأمر.
- لا يسأل المستخدم مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 3
ضمانات التأديب
- لايجوز توقيع عقوبة على المستخدم إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، ومع ذلك يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز خمسة أيام في المرة الواحدة بعد التحقيق مع المستخدم شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.
- كما يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة أن يوقع أيا يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما دون اللجوء إلى التحقيق إذا كانت المخالفة ثابتة من الوقائع أو الأوراق أو المستندات.
- لا تجوز مساءلة المستخدم عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، وتعتبر الآثار التبعية للعقوبة جزءاً منها، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً، وإلا كان باطلاً.
مادة 4
- تطبق في حالات العود وتكرار المخالفة العقوبة الأشد على النحو الوارد في جدول المخالفات والجزاءات الخاص بالشركة.
- يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة، إنهاء خدمة المستخدم إذا عاد إلى ارتكاب نفس المخالفة بعد توقيع كافة الجزاءات المتعلقة بالمخالفة.
مادة 5
التحقيق
- مع مراعاة حكم المادة 3 من هذه اللائحة، يتم التحقيق في المخالفات التي تكون عقوبتها دون، الفصل من الخدمة، من قبل محقق أو أكثر يتم تكليفهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية، وفي هذه الحالة تكون مهمة المحقق التأكد من ثبوت المخالفة من عدمها، على أن يحال محضر التحقيق مشفوعاً برأى المحقق (أو المحققين)، فيما نسب للمستخدم إلى أمين اللجنة الشعبية، لاتخاذ القرار وفق ما تقضى به أحكام هذه اللائحة.
- أما عن المخالفات التي تكون عقوبتها الفصل من الخدمة، فيتم التحقيق فيها عن طريق مجلس للتحقيق.
مادة 6
الإحالة إلى التحقيق
يصدر القرار بالإحالة إلى التحقيق من أمين اللجنة الشعبية للشركة، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى المستخدم، وأن يبلغ المستخدم بنص القرار، وبتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق معه، بخطاب يسلم إليه شخصياً، أو يرسل إليه بالبريد المسجل قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول عدم حضوره عند إبلاغه أو عند امتناعه عن استلام البلاغ، دون التحقيق في الواقعة المنسوبة إليه.
مادة 7
مجلس التأديب
يشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة، مجلس للتأديب يختص بمحاكمة المستخدمين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل عن المخالفات التي يرتكبونها وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة الشؤون الإدارية | رئيساً |
مدير الإدارة أو المكتب الذي يعمل به المستخدم | عضواً |
عنصر قانوني | عضواً |
مادة 8
أمين سر المجلس
يكون لمجلس التأديب أمين سر، يختاره رئيس المجلس، يقوم بتحضير أعمال المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، والقيام بالأعمال الأخرى المتعلقة بعمل المجلس.
مادة 9
وقف المستخدم عن العمل
- لأمين اللجنة الشعبية أن يوقف المستخدم عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب.
- يجب إخطار المستخدم بقرار الوقف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف مستحقاته خلال مدة الوقف، ولا يجوز صرفها كاملة إلا بقرار من مجلس التأديب.
- يجب عرض قرار الوقف عن العمل خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الإحالة على مجلس التأديب للنظر في مدى وملاءمة صرف النصف الثاني من مستحقات المستخدم الموقوف عن العمل في ضوء ما يعرض على المجلس من اتهامات منسوبة إليه.
- إذا لم يعرض قرار الوقف خلال هذه المدة، يجب صرف مستحقاته كاملة بعد انقضاء شهر من تاريخ الوقف، وحتى يقرر مجلس التأديب ما يجب اتباعه في هذه الشأن.
- على مجلس التأديب أن يبت فيما يعرض عليه من قرارات الوقف عن العمل خلال مدة لاتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه.
- إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة المستخدم أو عدم إقامة الدعوى ضده، يعاد إلى عمله وتدفع له مستحقاته كاملة عن مدة الإيقاف.
مادة 10
وقف المستخدم عند حبسه
- كل مستخدم يحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لحكم قضائى، يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.
- إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم قضائي، سقط حقه في مستحقاته الكاملة مدة الحبس، ولا تحتسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة.
- إذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف نصف مستحقاته الكاملة مدة الحبس، على أن يصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
- أما إذا أسفرت الإجراءات عن الإدانة، فيسترد نصف المستحقات التي تم صرفها خلال مدة الحبس الاحتياطي، وذلك بالطرق المحددة قانونا، مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من هذه المادة.
مادة 11
عدم الترقية خلال مدة الإحالة أو الوقف
- لايجوز ترقية أي مستخدم محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل، خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها إذا وجدت في الملاك وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف، أو إلى أن يبت في إجراءات التحقيق أيهما أسبق.
- إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانة المستخدم، وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة، وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة بالشركة من ذات الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها ومن ذات المجموعة التي تندرج فيها الوظيفة إن وجدت.
- في جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحسب أقدمية المستخدم في الدرجة المرقى إليها ومستحقاته عنها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دون إجرائها.
مادة 12
أثر انتهاء الخدمة على المساءلة التأديبية
- لا يمنع انتهاء خدمة المستخدم في الشركة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
- يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الشركة مساءلة المستخدم، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
- وفي حالة إدانة المستخدم الذي انتهت خدمته في إحدى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الشركة، يجوز أن توقع عليه غرامة مالية لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على مرتب شهرين ويستوفي مبلغ الغرامة من المستخدم بطريقة الخصم من آخر مستحقات له ذمة الشركة، أو بأي طريق قانوني آخر.
مادة 13
تأديب المعار أو المنتدب
يكون تأديب المستخدم المعار أو المنتدب عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة إعارته أو ندبه من اختصاص الشركة، وتخطر الجهة المعار أو المنتدب منها بالقرار الصادر في شأنه ما لم يكن المستخدم المعار أو المنتدب من الخاضعين لنظام تأديبي خاص.
مادة 14
العقوبات التأديبية
العقوبات التي يجوز توقيعها على المستخدمين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي:
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع مستحقات المستخدم شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الوقف عن العمل، مع الحرمان من المستحقات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مــــدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
- إنهاء الخدمة.
- أما المستخدمون الذين يشغلون وظائف الدرجة الحادية عشرة فما فوق فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية، وبقرار من مجلس التأديب: تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة
- اللوم، ويجوز أن أشهر، ولا تزيد على سنة الخصم من المستحقات بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة، ربع مستحقات المستخدم شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه والتنازل عنه قانوناً.
- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
- إنهاء الخدمة.
مادة 15
الجهة المختصة بتوقيع العقوبة
لأمين اللجنة الشعبية توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز مستحقات ستين يوماً في السنة، وبحيث لا تزيد على مستحقات خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة، أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
وتكون محاكمة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للشركة تأديبياً، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
مادة 16
انعقاد مجلس التأديب
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع لأعضاء المجلس التغيب دون عذر مقبول عن جلسات الأعضاء، ولا يجوز المجلس، ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً وأن يبلغ للمستخدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائياً.
مادة 17
التنحي
حالة في وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات، بالنسبة لرئيس المجلس أو أحد الأعضاء، يجب عليه التنحى عن الاستمرار في نظر الدعوى التأديبية، وللمستخدم المحال إلى المحاكمة حق طلب رده، ويصدر بتعيين من يحل محله في حالة التنحي أو الرد، قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 18
سماع الشهود
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أن يستدعي الشهود، وأن يسمع أقوالهم، وأن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع، وله أن يطلب حضور المستخدم لاستجوابه.
مادة 19
حق الاطلاع
للمستخدم المحال إلى المحاكمة التأديبية، أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صوراً منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق أخرى إلى ملف التحقيقات.
وللمستخدم أن يحضر جلسات المحاكمة، وأن يناقش الشهود، وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة، وله أن يطلب توكيل محام، أو يعين ممثلاً له يختاره يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب.
مادة 21
إبلاغ النيابة العامة
إذا كانت الأعمال المنسوبة للمستخدم تعتبر جريمة جنائية، فعلى أمين اللجنة الشعبية للشركة، أن يبلغ النيابة العامة بذلك، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية، أحال الأوراق على النيابة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة المستخدم أو حفظ الاتهام قبله، دون مساءلته تأديبياً.
مادة 22
تحديد تاريخ الجلسة
يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التي تبدأ فيها التحقيقات، ويقوم أمين سر مجلس التحقيق بإبلاغ المستخدم المحال إلى المحاكمة التأديبية، بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة.
مادة 23
تلاوة مضمون قرار الإحالة
يتلو رئيس المجلس مضمون قرار الاحالة على أعضاء المجلس، أو يقوم بتزويدهم اتهامه ويطلب بصورة منه، ويشرع رئيس المجلس في سؤال المستخدم عن صحة ما ورد في قرار منه تقديم دفاعه.
مادة 24
سرية أعمال مجلس التحقيق
جلسات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها.
مادة 25
انتهاء التحقيق
يرفع المجلس لأمين اللجنة الشعبية للشركة في ختام أعماله وتحقيقاته، تقريراً يوضح فيه إدانة المستخدم من عدمها، والعقوبة الواجبة التطبيق عند الإدانة، لاتخاذ القرار طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويخطر المستخدم بالقرار التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 26
جدول المخالفات
تعتمد الجداول الموضحة للمخالفات والعقوبات المقررة لها بقرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.
مادة 27
محو العقوبات التأديبية
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على المستخدم بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:
- سنة في حالة الإنذار، أو الخصم من المستحقات لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
- سنتان في حالة اللوم، أو الخصم من المستحقات لمدة تزيد على خمسة أيام، ولا تجاوز خمسة عشر يوماً.
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من المستحقات، لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً، أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.
ويتم المحو في هذه الحالات، بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهة التي تتبعها الشركة بالنسبة لشاغلي الدرجة الحادية عشرة فما فوق، وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة بالنسبة لغيرهم، إذا تبين أن سلوك المستخدم وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان، وذلك من واقع خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.
مادة 28
التفويض في الاختصاصات
للجنة الشعبية للشركة أن تكلف أمينها للقيام ببعض المهام، كما يجوز للأمين أن يكلف مديري الإدارات، أو مدراء المكاتب أو رؤساء الأقسام، للقيام ببعض المهام المقررة له بموجب هذه اللائحة.
مادة 29
تسرى أحكام لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983 إفرنجي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
اللائحة المالية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف
الباب الأول الميزانية والحسابات
الفصل الأول قواعد وأحكام عامة
مادة 1
تبدأ السنة المالية لشركة النهر للاستصلاح والإنشاءات، من أول أي النار وتنتهي في 31/ الكانون من كل عام، على أن تشمل السنة الأولى المدة التي تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، والى تاريخ إنتهاء السنة المالية التالية.
مادة 2
تنظم الدورة المستندية المالية، وطريق تداوله، وتسجيلها، بقرار من اللجنة الشعبية للشركة، بناء على عرض من أمينها، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة للنهر الصناعي العظيم.
مادة 3
تحفظ الشركة أموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويتم تحديد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشركة، ولا يتم الصرف من الحسابات إلا في الأغراض المخصصة لها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 4
الأصل في الصرف أن يكون بصكوك، ومع ذلك يجوز تمشيا مع ظروف العمل الصرف نقداً في الحدود والأحوال التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 5
يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة أن يكلف بالقيام ببعض اختصاصاته أحد أعضاء اللجنة الشعبية أو أحد مدراء الإدارات بالشركة، وبما لا يتعارض مع قرار إنشاء الشركة وأحكام هذه اللائحة أحد أعضاء اللجنة الشعبية،الفصل الثاني الميزانية التقديرية.
مادة 6
يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الميزانية التقديرية، قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.
مادة 7
على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة عند إعداد مشروع الميزانية التقديرية، مراعاة الأسس الفنية السليمة، وعلى الأخص مايلي:
- إعداد الميزانية التقديرية في ضوء السياسات العامة التي تضعها الجمعية العمومية للشركة والمتعلقة بكافة أوجه النشاط خلال سنة مالية كاملة.
- أن تكون التقديرات قريبة من الواقع، بما يمكن من تحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرة السابقة.
- أن تبين بوضوح مصادر التمويل، واستخداماتها، والفائض أو العجز المتوقع.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة للشركة في إطار متكامل.
مادة 8
تقدم لجنة إعداد الميزانية التقديرية، لأمين اللجنة الشعبية للشركة في الموعد المحدد في المادة 6 من هذه اللائحة، مشروع الميزانية التقديرية للعرض على اللجنة الشعبية تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية، قبل بداية السنة المالية بشهر على الأقل، وذلك لاعتمادها.
مادة 9
على كل إدارة إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يوضح مدى تنفيذ الأهداف المقررة للميزانية التقديرية، وأسباب الانحراف عن تلك الأهداف لعرضها على إدارة الشركة.
مادة 10
إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية في بداية السنة المالية الجديدة، يستمر العمل بميزانية السنة السابقة لها، حتى يتم الاعتماد.
مادة 11
للشركة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات تالية، وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة، بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها عن جملة التكاليف المقررة لها.
مادة 12
لا يجوز أن يزيد حجم الإنفاق في كل بند من بنود الميزانية التقديرية المعتمدة على المبلغ المعتمد له، ويجوز النقل من بند إلى آخر، بشرط موافقة اللجنة الشعبية للشركة.
الفصل الثالث الحسابات
مادة 13
يقوم النظام المحاسبي للشركة – مع مراعاة نوع وحجم النشاط الذي – تمارسه على الأسس التالية:
- يتم تنظيم المعاملات المالية، وكل الإجراءات اللازمة، بحيث تكفل المحافظة على أموال الشركة.
- الميزانية العمومية والحسابات الختامية، توضح المركز المالي الحقيقي للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- تنظيم قواعد الصرف والتحصيل ، وتحديد سلطات الاعتماد.
- تحديد الدورة المستندية بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى بما يسهل العمل ويحقق الرقابة الداخلية.
- وضع دليل للحسابات المالية كلما أمن ذلك.
- وجود تقارير دورية مالية لكافة أنشطة الشركة.
- مسك المجموعة الدفترية ، والسجلات اللازمة لإثبات المعاملات المالية على أن يراعى في ذلك نصوص القانون التجاري وتعديلاته في الخصوص.
مادة 14
يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة ، بناء على عرض مدير الشئون المالية بالشركة بوضع وتعديل النظام المحاسبي بما يكفل تنظيم النواحي المالية بالشركة وكذلك اعتماد المستندات والدفاتر والسجلات اللازمة لإثبات البيانات المالية.
مادة 15
يجب أن يتضمن النظام المحاسبي كل ماتقضي به القوانين المالية والتجارية ويجب إثباته في الدفاتر والسجلات ، وأن يراعى في وضعه التبسيط والقدرة على توفير كافة البيانات التفصيلية.
مادة 16
أن يكون كل قيد محاسبي مسجلاً بالدفاتر ، ومؤيداً بالمستندات يجب الأصلية المستوفية لشروط الصحة القانونية ومعتمداً السلطات المختصة ، من كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهامش ، ويراعى عند التعديل في الدفاتر أن تتم بقيود عكسية ، ويمكن الاستعانة بالحاسب الآلي بالإضافة للسجلات والدفاتر.
مادة 17
يجب ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيماً مسلسلاً ، وأن تختم جميع الصفحات بختم الشركة، قبل استعمالها وعلى مدير الشئون المالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الدفاتر التي تلتزم الشركة بامساكها قانوناً.
مادة 18
تعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر مايلي:
- ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع.
- الكشوف التحليلية بأرصدة الحسابات التحليلية.
- تقارير مقارنة عن الإنتاج، والتكاليف بالكمية والقيمة.
مادة 19
لا يتم إعدام الديون أو شطبها، إلا إذا تبين عدم حدوث إهمال أو غش في تحصيلها، ويجب، ويجب أن يعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للشركة، للنظر فيه وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 20
تعد الإدارة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، الميزانية العمومية، والحسابات الختامية للشركة، وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، مع مراعاة ما يصدر من قرارات وتعليمات من الجهات المختصة وخاصة ما يلي:
- إعداد الحسابات الختامية على أساس مبدأ الاستحقاق بتحميل السنة المالية ما يخصها من إيرادات ومصروفات.
- التأكد من سلامة الجرد السنوى بالنسبة لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة بالشركة في نهاية السنة المالية.
- احتساب نسب استهلاك الأصول الثابتة عن السنة المالية وفقاً لما يلى:
- أ. المباني:
المثبت بها آلات 5 % سنوياً.
غير المثبت بها آلات 3 % سنوياً.
- ب. وسائل النقل:
وسائل نقل الركاب 20 % سنوياً.
وسائل نقل البضائع 15%% سنوياً.
- ج. الأثاث:
أثاث المكاتب 10 %.
أدوات الأكل والفرش الخاصة 30 %.
- د. الآلات والأجهزة:
آلات مكتبية وعدد وأدوات 10 %.
أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الألكترونية 20 %.
آلات أخرى 10 %.
مادة 21
يجب إبلاغ مراجعي الحسابات بالميزانية، والحسابات الختامية، وقوائم الجرد وغيرها لإتمام عملية المراجعة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
مادة 22
تقوم إدارة الشركة بدراسة الميزانية والحسابات الختامية وتوزيع الفائض وفق نص المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليها، ويتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحسابات الختامية وحساب التوزيع، وتقرير اللجنة الشعبية، وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية على الجمعية العمومية، خلال خمسة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لاعتمادها وإقرارها.
مادة 23
على أمين اللجنة الشعبية بالشركة تشكيل لجان لجرد كافة الموجودات الثابتة والمنقولة في نهاية السنة المالية، على أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية بشهر وينبغي أن يشمل الجرد مايلي:
- الخزائن.
- العهد المالية والسلف المستديمة.
- المخزون السلعي.
- الأصول الثابتة.
مادة 24
يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة قراراً قبل شهر من نهاية كل سنة مالية بتشكيل لجنة للإشراف على لجان الجرد، تتكون من مديري الإدارات، أو رؤساء الأقسام المعنية، تتولى الإشراف، وإصدار التوصيات والتعليمات والقواعد المنظمة لعملية الجرد الفعلى، على أن يخطر المراجعون بالقرار لمباشرة مسؤولياتهم تجاه أعمال اللجان الخاصة بالجرد.
مادة 25
يتم تدوين نتائج الجرد في الكشوفات والنماذج التي تعد لهذا الغرض، على أن تراعى الدقة في عملية الجرد، وأن تتضمن توقيع أعضاء اللجنة على الكشوف، مع ذكر تاريخ الجرد، واستيفاء كافة البيانات والمعلومات التي تساعد على تسوية الفروق التي تبرز في عملية الجرد، وإقفال بطاقات الصنف أو سجلات المخازن الممسوكة بواسطة أمين المخزن وحصر الأصناف الراكدة و التالفة والمستعملة وبطيئة الحركة والتي يبطل مفعولها في كشوفات مستقلة.
مادة 26
على لجان الجرد إجراء المطابقات بين الرصيد الدفتري والجرد الفعلي وإعداد كشوفات بالعجز والزيادة إن وجدت، ووضعها تحت نظر المراجعين القانونيين.
مادة 27
تقوم الإدارة المالية بتقييم الجرد السنوي بعد إجراء كافة التسويات في نهاية السنة المالية، لإعداد الحسابات الختامية والميزانية.
الفصل الرابع قواعد وإجراءات الصرف
مادة 28
تتم إجراءات الصرف بعد تنفيذ الغير لالتزاماته طبقاً لنصوص العقود والاتفاقيات المبرمة، أو أوامر التكليف، واستيفاء كافة المستندات المؤيدة لصحة الصرف، والتأكد من عدم سابقة الصرف، ومع ذلك يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة، أو من ينوب عنه، الإذن بصرف مبالغ مقدماً تحت الحساب، إذا ما استدعت الظروف ذلك بعد تقديم الضمان المناسب.
مادة 29
يتم الصرف على المستندات الأصلية، ولا يجوز الصرف على صور المستندات، إلا بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، كبدل فاقد بعد إجراء التحقيق اللازم، والتحقق من عدم سابقة الصرف، مع أخذ التعهد اللازم على الطالب بتحمل جميع النتائج المترتبة على عملية الصرف.
مادة 30
لا يجوز الصرف إلا بعد المراجعة، والتأكد من مطابقة العمليات موضوع الصرف للوائح الشركة، ونصوص العقود، والارتباطات القائمة، ويجب أن تكون المستندات المقدمة للصرف مستوفاة للرسوم المقررة قانوناً.
مادة 31
أن يوقع كل صك اثنان من العاملين بالشركة، ويكون التوقيع يجب الأول لأمين اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه، ويكون التوقيع الثاني لمدير الإدارة المالية أو من يقوم مقامه.
ويصدر أمين اللجنة الشعبية قراراً بقواعد التفويض في توقيع الصكوك والمعاملات المصرفية الأخرى، بحيث تتناسب الدرجة الوظيفية لمن يقوم بالتوقيع مع قيمة الصكوك التي يتم توقيعها.
مادة 32
يتم صرف مرتبات المستخدمين في نهاية كل شهر، أما إذا استحق المرتب عن جزء من الشهر، فيدفع للمستخدم نسبة من المرتب تساوي المدة التي يستحق عنها المرتب، منسوبة إلى عدد، منسوبة إلى عدد أيام الشهر.
واستثناء من ذلك يجوز صرف المرتب مقدماً، إذا تقرر إيفاد المستخدم في مهمة رسمية، أو بعثة تدريب أو دراسية، أو إذا صرح بإجازة بمرتب ويكون ذلك بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة.
كما يجوز صرف المرتبات قبل موعدها في الحالات التي يقدرها أمين اللجنة، على ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن خمسة عشر يوماً.
مادة 33
يراعي سداد الاستقطاعات التي حجزت من مستحقات المستخدمين والمستحقة للغير، في حدود المهلة التي تنص عليها القوانين واللوائح المعنية مثل الضرائب والضمان الاجتماعي والخزانة العامة، وغيرها من الاستقطاعات.
مادة 34
يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي:
- كتابة اسم المستفيد رباعياً، وطبقاً لما يرد بالمستندات.
- إثبات تاريخ الصك، ويتحدد ذلك بتاريخ إصدار الصك.
- كتابة المبلغ بالأرقام والحروف، والتأكد من مطابقتها لما هو مدون بالمستندات المؤيدة للصرف، مع مراعاة عدم ترك مسافات في الكتابة تسمح بأية إضافة.
مادة 35
يتم قيد الصكوك المدفوعة بالكشوفات المعدة لهذا الغرض فور استلامها من قبل المستفيد.
مادة 36
تطلب كشوف حسابات الشركة لدى المصارف مع نهاية كل شهر، وتجري المطابقة اللازمة بين البيانات الواردة في هذه الكشوف والمقيدة في سجل الشركة، وتعد قائمة التسوية، بحيث تتضمن الفروق الموجودة الواجب تسويتها.
مادة 37
في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من الشركة، يخطر المصرف فوراً بالواقعة لغرض إيقاف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك بديل إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد وبعد وصول تأكيد من الصرف يفيد بعدم صرف الصك المفقود، وتعهد من المستفيد بعدم صرفه في المستقبل إذا عثر عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخراج صك بدل فاقد قبل مرور شهر على فقدانه.
مادة 38
إذا استدعى الأمر إيقاف أي صك بعد إصداره، فيجب إبلاغ المصرف المسحوب عليه هاتفياً على الفور، ببيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه، على أن يؤيد هذا البلاغ بكتاب يوجه إلى المصرف في ذات اليوم.
مادة 39
يتعين حصر كافة المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها بعد، في نهاية السنة المالية، وذلك لإدراجها في بند المصاريف المستحقة في الميزانية العمومية كما يتعين حصر المبالغ المدفوعة مقدماً في نهاية السنة المالية، لإدراجها ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً في الميزانية.
مادة 40
المصروفات التي يصعب تعزيزها بمستند مثل طوابع البريد، والدمغة، أو هذه نفقات المواصلات الداخلية، أو ما شابهها، تكتفي إدارة الشركة في الحالات بكتابة تعهد من أمين العهدة بوجود الصعوبات المتعلقة بالصرف ويصدق عليه مدير الإدارة المختصة التابع لها، ويعتمد من مدير الشؤون المالية بالشركة.
الفصل الخامس السلف والعهد المستديمة والمؤقتة
مادة 41
السلف المستديمة هي عبارة عن مبالغ نقدية تصرف للمستخدم، لتمكينه من القيام ببعض المصروفات النثرية العارضة، والتي تقتضي طبيعتها ضرورة سدادها فوراً، ويكون الصرف مقابل مستندات تغطيها، تكون معتمدة من الإدارة المختصة، ومن مدير الشؤون المالية، ويمكن بواسطتها تعويض ماصرف من العهدة وإعادتها إلى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة.
مادة 42
تخصص سلفة مستديمة للإدارات والأقسام التي تقتضي طبيعة العمل بها صرف مبالغ نقدية، وذلك بالشروط الآتية:
- يحدد الحد الأقصى لكل سلفة بمعرفة مدير الشئون المالية، بمذكرة ترفع لأمين اللجنة الشعبية لاعتمادها، على أساس أن يغطي الصرف لمدة شهر، بالنسبة للمصروفات ذات الصبغة العاجلة.
- يتم الصرف من السلفة باعتماد مدير الادارة أو رئيس القسم المختص.
- لا يجوز صرف أكثر من مائتي دينار للمرة الواحدة من السلفة ولمدير الشؤون المالية الترخيص بالصرف في حدود ثلاثمائة دينار للمرة الواحدة.
- لايجوز تجزئة العملية الواحدة إلى أجزاء فرعية، بحيث يكون كل السلفة جزء فيها في حدود المبالغ المصرح بصرفها من السلفة.
- تؤيد جميع المصروفات بمستندات دالة على الصرف، إلا في الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات، مثل تلك طوابع البريد والدمغة والمواصلات الداخلية أو ما يماثلها، ففى الحالات يكتفى بتوقيع من قام بالصرف، واعتمادها من مدير الإدارة أو القسم المختص، ومن مدير إدارة الشؤون المالية.
- يكون الصرف من السلفة بموجب أذونات صرف من النقدية الخاصة بذلك.
- يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى العاملين المشهود لهم بالأمانة والكفاءة، بناء على اقتراح من مديري الإدارات المختصة، وموافقة مدير إدارة الشؤون المالية.
- يمسك المختص بالسلفة المستديمة سجلاً يثبت فيه قيمة السلفة، وما يتم صرفه، والرصيد أولاً بأول، على أن يتم القيد طبقاً للتسلسل الرقمي لأذونات الصرف النقدية.
- يستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قرب رصيدها على النفاد أو على الأقل كل شهر بعد مراجعة مستنداتها بمعرفة قسم المراجعة.
- السلفة المستديمة عهدة شخصية، لا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد أن يتم تسويتها مع الشخص الأول.
- تجرد جميع السلف المستديمة عند الاستعاضة، أو مرة واحدة على الأقل شهرياً، بمعرفة قسم المراجعة ولا يجوز استعاضتها إلا بعـــد مراجعة المستندات والتأكد من صحتها، واعتمادها من المدير المسؤول.
مادة 43
إذا تبين وجود زيادة في السلفة المستديمة، وجب تكليف المستخدم المعهود إليه بها بتوريد قيمة الزيادة إلى خزينة الشركة، أما إذا ظهر عجز فيجب تكليف المستخدم المختص بتغطية العجز فوراً، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 44
يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة في الحالات التي تقتضي فيها طبيعة العمل ذلك، على أن تتم تسويتها خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء الغرض المخصصة من أجله، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 45
يتعين تسوية السلفة في الأحوال التالية:
- في نهاية السنة المالية.
- عند مرض المستخدم المختص مرضاً يستوجب غيابه لمدة تزيد على أسبوعين.
- عند سفر المستخدم المختص للخارج في مهمة عمل، أو في دورة تدريبية أو سفر لأداء فريضة الحج، أو خلافه.
- عند حصول المستخدم المختص على إجازة سنوية.
- عند نقل المستخدم المختص إلى وظيفة أخرى داخل الشركة، إلا إذا كان النقل داخل الإدارة لا يمنع من استمراره في مباشرة هذا النشاط.
- عند الاستقالة أو انتهاء الخدمة، أو الإعارة، أو النقل من الشركة.
مادة 46
يجوز صرف سلف تحت الحساب لبدل السفر، في حالة تكليف المستخدم بالسفر في مهام رسمية في حدود المدة المقررة للمهمة، وتسوى هذه السلف بمجرد الإنتهاء من المهمة، أو في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء المهمة وإلا خصمت السلفة بكاملها من مرتب المستخدم ويجب في جميع الأحوال تسوية هذه السلف قبل نهاية السنة المالية.
مادة 47
يجوز بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، صرف سلفة على حساب المرتب للمستخدمين الجدد، وذلك لحين إنتهاء إجراءات التعيين، على أن يحدد مدير الشؤون المالية، قيمة السلفة أن ويجب تسوي هذه السلفة دفعة واحدة عند صرف مرتبات المستخدم.
الفصل السادس الخزائن
مادة 48
يكون للإدارة العامة للشركة خزينة رئيسية، كما يجوز إنشاء خزائن فرعية لفروع الشركة، أو المكاتب، بقرار من أمين اللجنة الشعبية، وتمول هذه الخزائن الحسابات الجارية للشركة، وفقاً لاحتياجات وحجم العمل، بموجب صكوك يتم اعتمادها على النحو المبين في هذه اللائحة.
مادة 49
يكون الأصل في الصرف بصكوك من الخزائن بموجب أوامر دفع، ومع ذلك يجوز أن يتم الدفع نقداً فيما لا يجاوز ثلاثمائة دينار.
مادة 50
يكون لكل خزينة أمين يختص القبض، وصرف النقدية، وقبول الصكوك الواردة، وإيداع المبالغ في الحسابات الجارية للشركة لدى المصارف، وعليه أن يمسك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمله، وفقاً للنظام المحاسبي الموضوع.
مادة 51
يقوم أمين الخزينة بتحرير إيصال لإثبات كل مبلغ يورد للخزينة، على أن يسلم أصل الاستلام إلى الجهة الموردة للمبلغ.
مادة 52
تقيد المدفوعات والمقبوضات بيومية المصرف والصندوق من واقع أوامر أو أذون الدفع بالنسبة للمدفوعات، وإذن التوريد في حالة المقبوضات، وتحفظ هذه الأذون مع مستنداتها في الملفات الخاصة بها طبقاً لتسلسلها الرقمي.
مادة 53
يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة الإيرادات من نقدية وصكوك بالمصرف في صباح اليوم التالي على الأكثر،، على أن يرفق حافظة الإيداع بالمصرف، وتحفظ بملفات خاصة بالمدفوعات والمقبوضات، وفقاً لتسلسلها التاريخي بعد تسجيلها بيومية المصرف والصندوق.
مادة 54
يعتبر أمين الخزينة مسؤولاً عن محتويات الخزينة من نقود ومستندات ذات قيمة مالية، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسؤولا عما يقبله من نقد مزيف أو مشبوه، ولا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 55
يحظر على أمين الخزينة إيداع أية مبالغ أو مستندات ذات قيمة مالية في الخزينة لا تخص أعمال الشركة، كما لا يجوز له قبض أية مبالغ بأذونات توريد، ما لم يكن موافقاً عليها من مدير الإدارة المالية.
مادة 56
تحدد اللجنة الشعبية بالشركة أو من تفوضه، الحد الأقصى للمبالغ الجائز الاحتفاظ بها في الخزائن، ولا يجوز في جميع الأحوال الاحتفاظ إلا بالقدر الضروري من المبالغ اللازمة لحركة العمل مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة 53 من هذه اللائحة.
مادة 57
يجب أن تجرد خزائن الشركة مرة واحدة على الأقل كل شهر جرداً مفاجئاً، بمعرفة مكتب المراجعة الداخلية، وتثبت نتيجة الجرد بمحضر يعد لهذا الغرض.
مادة 58
يجب ألا يسمح لأمناء الخزائن بالتغيب عن العمل إلا بترخيص، وبعد تكليف من يحل محلهم لاستلام عهدة الخزينة بموجب محضر موقع من أمين الخزينة ومن يستلم عمله بعد مطابقة محتويات الخزينة على سجل الخزينة ويعتمد هذا المحضر من مدير الشؤون المالية.
مادة 59
إذا ظهر عجز في الخزائن، وجب إبلاغ أمين اللجنة الشعبية، ومدير بحسب الأحوال لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة الشؤون المالية تمهيداً لاجراء التحقيق اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
مادة 60
يتولى التحري والتحقيق في واقعة العجز بالنسبة لأمين الخزينة، لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية، يراعى فى تشكيلها أن تضم عاملين لا علاقة لهم بمراجعة حسابات أو أعمال من ظهر لديه العجز، وعلى اللجنة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للشركة أولاً بأول بالتطورات، وأن تقدم إليه تقريراً في المدة التي يحددها قرار التشكيل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين التحقيق والتقرير المقدم عنه على وجه الخصوص ما يلى:
- أسباب العجز وطريقة وقوعه.
- تحديد مبلغ بدقة.
- تحديد المسؤولية عن العجز وهل وقع نتيجة إهمال أو عن قصد.
- بيان ما إذا كان هناك قصور في النظم المتبعة أو تراخ في الرقابة على أعمال المسؤول عن العجز.
- اقتراح الوسائل التي تحول دون تكرار الحادث، أو تمكن من اكتشافه فور وقوعه.
مادة 61
في حالة ثبوت مسئولية أمين الخزينة عن العجز، يجب أن يقوم بتوريد ذلك القيمة دفعة واحدة واستثناء من يجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة، السماح بتقسيط قيمة العجز على العامل، عن طريق الخصم من مستحقاته، ويجب ينقل أمين الخزينة في هذه الحالة من عمله، وألا تسند إليه أعمال مشابهة لعمله السابق، أو متعلقة بتداول الأموال.
الفصل السابع الرقابة والمراجعة الداخلية
مادة 62
يتبع مكتب المراجعة الداخلية لأمين اللجنة الشعبية مباشرة، ويصدر أمين اللجنة القرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها بإدارات الشركة المختلفة ويكون كل مدير إدارة مسئولاً عن تنفيذ الرقابة الداخلية في نطاق اختصاصه.
مادة 63
يحدد مدير الشؤون المالية خطوات الرقابة الداخلية، على أن يتم اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للشركة، وذلك بمراعاة النظام المحاسبي، والدورة المستندية بالشركة، على أن تشمل جميع أصول وخصوم الشركة.
مادة 64
يختص مكتب المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة المستندية اللازمة، للتأكد من صحة تنفيذ النواحي المالية وفق القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بذلك، ومراجعة عمليات التحصيل وكشوف الحركة الشهرية للحسابات الجارية لدى المصارف، والنقدية بالخزينة، والتحقق من حركتها وتعزيزها المستندي، والاشتراك في لجان الجرد السنوي، وإجراء الجرد المفاجئ على الخزائن، والتأكد من أن جميع المصروفات المقيدة بالدفاتر صرفت فعلاً وفى فعلاً وفى حدود الارتباطات المقررة والتقديرات المصرح به.
مادة 65
يقدم مكتب المراجعة الداخلية تقريراً شهرياً، لأمين اللجنة الشعبية، وصورة منه إلى مدير الشؤون المالية، يتضمن أهم الملاحظات التي يراها.
الباب الثاني الإيرادات
مادة 66
لا يجوز الصرف من الإيرادات المحصلة بخزائن الشركة، ويتعين إيداعها بالكامل في حسابات المصارف، على أن يتم استخدامها طبقاً للميزانيات التقديرية، والخطط المعتمدة، والقواعد السارية في هذا الشأن.
مادة 67
لا يجوز لأمين الخزينة قبول أية إيرادات، مالم يكن هناك موافقة صريحة بذلك من مدير الشؤون المالية.
مادة 68
تحرر أذونات التوريد بالمبالغ النقدية والصكوك التي تورد للخزينة، ويقوم أمين الخزينة باستلامها وإيداعها بالخزينة، وإثباتها في سجل الخزينة الوارد، ويسلم صاحب الحق إيصالاً بالمبالغ التي تم توريدها يكون مختوماً بختم الشركة.
مادة 69
يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة المبالغ المحصلة والصكوك الواردة بحساب الشركة لدى المصرف فى ذات اليوم أو صباح اليوم التالي على الأكثر، ويرفق بحافظة الإيداع في المصرف بياناً بأرقام أذونات التوريد، وكذلك أرقام الصكوك التي يشملها الإيداع، وترسل قسيمة الإيداع بالصرف إلى قسم الحسابات للقيد في الدفاتر بموجبها.
مادة 70
تراجع إيصالات ومستندات الإيرادات المختلفة من قبل أمين الخزينة قبل التوقيع للتحقق من قيمتها ومطابقتها للمبلغ المسلم، ويعتبر المراجع الداخلى مسئولاً عن مراجعة جميع عمليات الإيرادات أولا بأول ومسئولاً عن مراجعة الإجراءات الكفيلة بإتمام عمليات الإيداع في مواعيدها المحددة بالمادة السابقة.
الباب الثالث التأمين على أموال وأصول الشركة
مادة 71
يجب التأمين على ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق، والسرقة والاختلاس، وخيانة الأمانة، وغيرها من الأضرار ويكون ذلك بموجب قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 72
يجب التأمين على عهد أمناء الخزائن، في حدود متوسط المبالغ التي تتداولها الحركة النقدية بكل خزينة.
مادة 73
يكون التأمين على المخازن ومحتوياتها من الأصناف المخزنة واللازمة لنشاط الشركة، في حدود ما هو موجود بها.
الباب الرابع المخازن
مادة 74
تحفظ بمخازن الشركة الأصناف والمواد اللازمة لنشاطها، وتحقيق أغراضها ويجب أن تتم عمليات الحفظ بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون وبحيث تكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة.
مادة 75
لا يجوز الاحتفاظ في مخازن الشركة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للشركة يجب أن يثبت في سجل خاص نوعها، وعددها، وأسباب وجودها.
مادة 76
يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية بالشركة، الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون، كما يحدد بقرار منه القدر الذي يلزم مراعاته عند الشراء لكافة أنواع المخزون بناء على عرض من مدير الإدارة المختصة.
وتقسم الأصناف إلى مايلي:
- الأصول الثابتة.
- المواد المستهلكة.
- المواد الخردة والمواد المستعملة.
مادة 77
على أمناء المخازن بذل العناية الخاصة للأصناف القابلة للتلف والمحدد لها أجل معين للاستعمال، ضماناً لعدم تلفها، والتنويه مسبقاً لما قد يطرأ عليها، وإعلام الإدارة المختصة بذلك.
مادة 78
تحدد الدورة المستندية للمخازن نماذج الاستلام بالمخازن، والصرف منها ومحاضر الاستلام، وكل ما يتعلق بها.
مادة 79
يراعى عند استلام الأصناف بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء أو العقود المبرمة، وأنها بحالة جيدة، وإذا ما اتضح لأمين المخزن وجود عيوب أو عجز في المواد المستلمة فينبغي أن يدونه ويعد تقريراً على النماذج الخاصة بالإبلاغ وأن يرفع طلبا إلى مدير إدارة الشؤون المالية، لمتابعة الموضوع مع الموردين.
مادة 80
يراعى عند صرف المواد من المخازن اتباع طريقة الوارد أولاً يصرف أولا وعن طريق نموذج طلب صرف مواد، يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومعتمداً من الجهات المخولة بالتوقيع على الصرف من المخازن.
مادة 81
لا يجوز صرف معدات، أو آلات، أو مواد من المخازن إلى جهات خارجية إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 82
يتم إجراء جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية السنة المالية، كما يتم إجراء الجرد المفاجئ خلال السنة، وحسب مقتضى الحال، وبمعرفة مدير الإدارة المالية.
مادة 83
على أمناء المخازن مقارنة الجرد الفعلي مع الرصيد الدفتري، وحصر الفروقات إن وجدت، وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون، وإحالة ذلك إلى مدير الإدارة المالية، لإجراء التسوية الدفترية اللازمة.
مادة 84
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية أصناف في المخازن، وجب على أمين المخزن، إبلاغ الأمر فوراً إلى مدير الإدارة المالية، لتحديد الأسباب وتحديد المسئول عن ذلك، الذي عليه أن يرفع تقريرا مفصلاً إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة فى الخصوص لاتخاذ الإجراء المناسب.
مادة 85
يحدد بقرار أمين اللجنة الشعبية للشركة، وبناء على اقتراح مدير الإدارة المالية، أسلوب التصرف في الأصول الخردة والمواد المستهلكة عن طريق بيعها أو إعدامها، ويجب أن ينص القرار على تشكيل لجنة لهذا الغرض.
الباب الخامس المشتريات والتعاقد
مادة 86
يتم شراء الأصناف والمهمات وفقاً للميزانية التقديرية التي تحدد احتياجات الشركة من المواد والأدوات، بحيث يتم توفيرها في الموعد والمكان المناسبين لضمان حسن سير العمل بالشركة وحسن سير مشروعاتها.
مادة 87
تتولى الإدارة المختصة بعمليات الشراء، وفقاً للقواعد والشروط المناسبة، مايلي:
- دراسة الأسواق المحلية والخارجية، للحصول على احتياجات الشركة بأقل الأسعار، وأجود الأصناف، وأفضل الشروط.
- القيام بكافة إجراءات الشراء والتعاقد، بما يضمن تزويد الشركة الأصناف المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات باحتياجاتها من الأخرى ذات العلاقة.
- إعداد البيانات الدورية عن الكميات المشتراة من الأصناف والأسعار والبيانات المقارنة لمساعدة إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، طبقاً للخطة والميزانية التقديرية الموضوعة، وغيرها من المسائل الأخرى.
مادة 88
في حالات شراء الآلات والأجهزة الدقيقة، أو التكليف بأعمال ينبغي على الجهة الطالبة إعداد المواصفات الفنية التفصيلية والرسومات اللازمة، وتحديد الغرض المطلوب من أجله التوريد، وتحديد تاريخ توريده وتنفيذه.
مادة 89
ينبغي إجراء التفتيش من قبل وكلاء أو مندوبين عن الشركة، قبل الشحن بالنسبة للمشتريات المستوردة من الخارج.
مادة 90
يتم الشراء أو التكليف بأداء الأعمال والخدمات بإحدى الطرق الآتية:
- المناقصة العامة.
- المناقصة المحدودة.
- الممارسة.
- التكليف المباشر.
مادة 91
المناقصة العامة هي التي يطلب بمقتضاها توريد، أو أداء الأعمال أو الخدمات، بموجب مواصفات معينة بواسطة الإعلان العام في الصحف الواسعة الانتشار، سواء كان ذلك داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، بما يتيح للموردين أو المقاولين المتخصصين الاشتراك بعطاءاتهم، وتعتبر المناقصة العامة هي الأصل في إجراءات الشراء أو التكليف بتنفيذ الأعمال.
مادة 92
يجب أن تشتمل الشروط العامة للمناقصة العامة على كافة البيانات الخاصة بما يلي:
- تحديد المكان الذي يتم فيه شراء شروط العطاء وثمن النسخة.
- تحديد مكان تقديم العطاء.
- تحديد مكان وتاريخ فتح المظاريف باليوم والساعة.
- تحديد مدة تقديم العطاء.
- تحديد قيمة التأمين الابتدائي الذي يرفق بالعطاء وبيان بالتأمين النهائي.
- أية بيانات أخرى ذات أهمية لمقدم العطاء.
مادة 93
المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة العامة، وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد المقررة بشأن المناقصة العامة، فيما عدا إجراءات الإعلان التي يستعاض عنها بتوجيه رسائل إلى جهات معينة، يتم تسجيلها بسجل الموردين محلياً أو خارجياً، على أن يراعى اختيار الكفاءات المالية والفنية وحسن السمعة، ويجب ألا يقل من توجه إليهم الدعوة عن اثنين.
مادة 94
يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة، في الإذن بطرح المناقصات العامة والمحدودة، كما يجوز له الإذن بتوزيع نسخ من شروط المناقصة مجاناً إذا تطلبت مصلحة الشركة ذلك.
مادة 95
تشكل لجان لفتح المظاريف، ولجان لدراسة العروض والبت، ولجان للممارسة، بقرارات من أمين اللجنة الشعبية للشركة، ويجب أن يراعى في تشكيل هذه اللجان، أن تضم عناصر عن الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، وإدارة المشتريات وأحد الفنيين المختصين.
مادة 96
تقوم لجنة البت بدراسة العطاءات من الناحية المالية والفنية, وتقديم تقرير بتوصياتها النهائية، باختيار أصلح العطاءات، ويعتبر التقرير سريا، ويرفع إلى أمين اللجنة الشعبية للاعتماد.
مادة 97
لا يكون انعقاد لجنة البث صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت، رجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 98
يجوز للجنة البت أن تسترشد بالأسعار المحلية والدولية، وإذا زادت قيمة أقل عطاء كثيراً عن الأسعار المقارنة، يجوز للجنة اقتراح إلغاء المناقصة وتحويلها إلى ممارسة، بعد موافقة، أمين اللجنة الشعبية.
مادة 99
يكون للجنة البت حق اقتراح إلغاء المناقصة في الحالات الآتية:
- تقديم عطاء وحيد.
- إذا كان سعر أقل العطاءات يزيد كثيراً عن القيمة السوقية.
- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات تجعلها غير صالحة.
- الاستغناء عن العمل الذي دعا إلى طرح المناقصة.
- إذا حصل تعديل جوهري فى المواصفات والرسوم الفنية.
- ويجب أن يعتمد ذلك الإقتراح بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 100
تكون سلطات اعتماد عمليات الشراء، ومقاولات الأعمال، وأداء الخدمات العامة والفنية بالشركة، في حدود المبالغ المالية التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 101
يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريقة الممارسة، بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين، أو المقاولين، أو المتعهدين، لايقل عددهم عن ثلاثة وذلك في الحالات التي تدعو فيها الحاجة إلى توريد الأصناف أو المهمات أو تنفيذ الأعمال أو العمليات ذات الطابع الخاص التي تحتاج إلى كفاءات مالية أو فنية متخصصة.
مادة 102
يجوز الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريق التكليف المباشر، بشرط ألا يكون ذلك قائماً على تجزئة العملية تهرباً من الالتزام بإجراءات المناقصة، وبعد الإذن من الجهة المختصة بالاعتماد، وتحدد حالات الشراء بالأمر المباشر فيما يلى:
- الأصناف أو المواد التي تنتجها أو توردها هيئة أو مؤسسة أو شركة معينة لا يتسنى معه إجراء مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة.
- التوريد أو مقاولات الأعمال التي يترتب على عــــــدم الحصول عليها خسارة للشركة، بشرط أن يقتصر الشراء أو التعاقد على حاجة العمل العاجلة.
- الشراء من إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي يملك المجتمع رأس مالها بالكامل.
- شراء قطع الغيار أو المواد المحتكرة سواء داخل الجماهيرية العظمى، أو خارجها، وبعد إذن الجهة المختصة بالاعتماد.
مادة 103
يصدر قرار من اللجنة الشعبية للشركة بالحالات التي يجوز فيها للشركة سحب أو فسخ التعاقد مع الغير، والإجراءات الواجبة الاتباع لاستكمال عمليات التوريد أو الأعمال.
كما تحدد الحالات التي تستوجب توقيع غرامات مع الطرف المورد أو المتعاقد معه وقيمتها مع الاحتفاظ بحق الشركة فى المطالبة بالتعويضات.
مادة 104
تسري أحكام اللائحة المالية للمنشآت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة في 10/ 4/ 1979 افرنجي، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.