قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
مادة 1
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.