Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 1 

تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بتاريخ: 2/: 2/ رجب
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام