قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا
30 سبتمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 24
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 24-2000-DEC-GPC
قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة 1
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- بتاريخ: 2/: 2/ رجب
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.