قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة 1
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- بتاريخ: 2/: 2/ رجب
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام