قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2000 م بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

مادة 1 

تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly