قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1يُلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.