قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يُلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود