قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يُلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly