قرار رقم 24 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد،
مادة 1
يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة من الخارج اعتباراً من 23 سبتمبر الجارى ولا يلتفت للطلبات المقدمة سابقاً.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.