Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 1969 م

20 سبتمبر 1969

قرار رقم 24 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

مادة 1 

يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة من الخارج اعتباراً من 23 سبتمبر الجارى ولا يلتفت للطلبات المقدمة سابقاً.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 9 رجب 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد