قرار رقم 24 لسنة 1969 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

مادة 1 

يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة من الخارج اعتباراً من 23 سبتمبر الجارى ولا يلتفت للطلبات المقدمة سابقاً.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly