Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

10 مايو 1961

قرار رقم 24 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1957/7/10.
  • وعلى القرار رقم 31  لسنة 1960 الصادر بتاريخ 28-6-1960. 
  • وعلى القرار رقم 40 لسنة 60 الصادر بتاريخ 23-2-1960.
  • وعلى القرار رقم 62  لسنة 60 الصادر بتاريخ 21-12-1960.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. ناقلة البترول النرويجية Hoegh Eagle – هوج ايجل.
  2. الباخرة الليبيرية Cassion – کاسیان.
  3. الباخرة النرويجية Rosita – روستا.
  4. الباخرة الامريكية Lipscomb Lykes – ليبسكومب لايكس.

تدرج على القائمة السوداء الباخرة البريطانية (Filleigh) ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 10 مايو 1961
  • الموافق 26 ذو القعدة 1380 هـ
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.