قرار رقم 24 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1957/7/10.
- وعلى القرار رقم 31 لسنة 1960 الصادر بتاريخ 28-6-1960.
- وعلى القرار رقم 40 لسنة 60 الصادر بتاريخ 23-2-1960.
- وعلى القرار رقم 62 لسنة 60 الصادر بتاريخ 21-12-1960.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- ناقلة البترول النرويجية Hoegh Eagle – هوج ايجل.
- الباخرة الليبيرية Cassion – کاسیان.
- الباخرة النرويجية Rosita – روستا.
- الباخرة الامريكية Lipscomb Lykes – ليبسكومب لايكس.
تدرج على القائمة السوداء الباخرة البريطانية (Filleigh) ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 10 مايو 1961
- الموافق 26 ذو القعدة 1380 هـ
- أحمد الحصائري
- وزير المالية