قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 239
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين
قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس//2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة
- الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6790 المؤرخ في 2022/3/8 م.
مادة 1
يوافق على تخصيص عقارين لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس على النحو التالي:
أولا: المبنى الإداري لشركة الخدمات العامة طرابلس الكائن بطريق الفلاح لوحة جوية-55.13.34.35.7E 7.5513.44.45 مساحة 4193/م.2، وحدوده كالآتي:
شمالا | أرض فضاء |
غربا | مباني قائمة |
شرقا | طريق معبد |
جنوبا | طريق غير معبد |
ثانيا: مقر مركز خدمات محلة زناتة الكائن بطريق الجامعة بنطاق بلدية سوق الجمعة لوحة جوية 7.55.14.16 مساحة 7000/ م.2 وحدوده كالآتي:
شمالا | طريق معبد وشريط أخضر |
غربا | الصوبات الزراعية |
شرقا | نادي زناتة |
جنوبا | الصوبات الزراعية |
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء