قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين
قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يوافق على تخصيص عقارين لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس على النحو التالي:
أولا: المبنى الإداري لشركة الخدمات العامة طرابلس الكائن بطريق الفلاح لوحة جوية-55.13.34.35.7E 7.5513.44.45 مساحة 4193/م.2، وحدوده كالآتي:
شمالا | أرض فضاء |
غربا | مباني قائمة |
شرقا | طريق معبد |
جنوبا | طريق غير معبد |
ثانيا: مقر مركز خدمات محلة زناتة الكائن بطريق الجامعة بنطاق بلدية سوق الجمعة لوحة جوية 7.55.14.16 مساحة 7000/ م.2 وحدوده كالآتي:
شمالا | طريق معبد وشريط أخضر |
غربا | الصوبات الزراعية |
شرقا | نادي زناتة |
جنوبا | الصوبات الزراعية |
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.