قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين

قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يوافق على تخصيص عقارين لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس على النحو التالي: 

أولا: المبنى الإداري لشركة الخدمات العامة طرابلس الكائن بطريق الفلاح لوحة جوية-55.13.34.35.7E 7.5513.44.45 مساحة 4193/م.2، وحدوده كالآتي: 

شمالا أرض فضاء 
غربا مباني قائمة 
شرقا طريق معبد 
جنوبا طريق غير معبد 

ثانيا: مقر مركز خدمات محلة زناتة الكائن بطريق الجامعة بنطاق بلدية سوق الجمعة لوحة جوية 7.55.14.16 مساحة 7000/ م.2 وحدوده كالآتي: 

شمالا طريق معبد وشريط أخضر 
غربا الصوبات الزراعية
شرقا نادي زناتة
جنوبا الصوبات الزراعية 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly