أدوات الوصول
قرار رقم 239 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، وذلك لتوفير الاحتياجات الطارئة والضرورية للوحدات العسكرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.