قرار رقم 239 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 239 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لصالح وزارة الدفاع، وذلك لتوفير الاحتياجات الطارئة والضرورية للوحدات العسكرية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly